2017-04-18
هدمت جرافات الاحتلال صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 نيسان 2017 كرفانين سكنيين في خلة عبد الواقعة في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة وذلك بحجة البناء دون الحصول على ترخيص.
ويعود الكرفان الأول للمواطن محمد أمين شقيرات، حيث تبلغ مساحة الكرفان 70 متر مربع، وقام بوضعه في المكان قبل شهر من الهدم بتكلفة 100 ألف شيقل، وهو مكون من غرفتين نوم ومطبخ وحمام، حيث كان يعمل على تجهيزه بشكل كامل لينتقل للسكن فيه مع عائلته المكونة من 10 أفراد ( 6 منهم أقل من 18).
ويعود المسكن الثاني للمواطن عمار حديدون، والذي تم بناءه عام 2011 حيث تبلغ مساحة الكرفان 40 متر مربع ويعيش فيه مع عائلته المكونة من 7 أفراد ( 5 منهم أقل من 18 عام).
وأفاد المواطن شقيرات لباحث مركز أبحاث الأراضي: في العام الماضي، هدمت سلطات الاحتلال مسكناً لي بحجة أنني قمت ببناء المسكن بدون ترخيص. علماً أن استصدار رخصة من بلدية الاحتلال هو أمر أشبه بالمستحيل، حيث أن البلدية لا تقوم بمنح رخص البناء إلا عبر إجراءات صعبة وأحياناً خيالية، عدا عن الرسوم والتكاليف العالية، إضافة إلى أن منطقة جبل المكبر خاصة تعتبرها بلدية الاحتلال بأنها بحاجة إلى تخطيط وتنظيم للمنطقة، لذلك قمت في شهر آذار الماضي بنقل كرفان إلى المكان، وقمت بتجهيزه ليصبح مسكناً كاملاً. وفي الصباح الباكر من يوم الثلاثاء، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وقامت بإغلاق المنطقة بشكل تام، ومنعت أحد من الخروج أو الدخول إلى المنطقة، وكان برفقتها جرافات، حيث توجهت إلى المكان (خلة عبد) وشرعت بهدم الكرفان بشكل كامل.
كما هدمت جرافات الاحتلال مسكن عائلة المواطن عمار حديدون الذي لم يكن يتواجد مع عائلته في المسكن حينها.
تعقيب قانوني:
إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان