2017-03-01

بلدية الاحتلال تهدم مبنى سكني مكون من أربع شقق في قرية العيسوية بحجة البناء بدون ترخيص

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من آذار 2017 بناية سكنية تقع في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة،  وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال مكونة من الوحدات الخاصة والشرطة وعمال يتبعون إلى بلدية الاحتلال قد حضروا للمكان برفقة جرافة وكان ذلك عند الساعة الرابعة فجراً ، وقاموا بإغلاق المنطقة بشكل كامل ومنعوا أحداً من الوصول إليها، ثم توجهوا نحو بناية سكنية تعود للمواطن خالد نمر محمود، وحينها طلبت من أصحابها بإخلائها فوراً تمهيداً لهدمها.

وقد تم  تفريغ البناية من بعض محتوياتها من قبل الطاقم الذي أحضرته بلدية الاحتلال قبل أن تشرع جرافة بلدية الاحتلال بهدم المبنى بشكل كامل فوق ما تبقى من فرش لم يقوموا بإخراجه.

إن البناية مكونة من طابقين في كل طابق شقتين سكنيتين وتسكنهما 4 عائلات، عائلة المواطن خالد نمر المكونة من 6 أفراد، وعائلة ابنته التي تسكن في شقة منفصلة مع عائلاتها المكونة من 5 أفراد،  وعائلة المواطن عمر نعيم كستيرو، وعائلة المواطن عطا درباس.

وهذا هو الهدم الثالث للمواطن خالد نمر عمر، حيث أن بلدية الاحتلال قد هدمت مسكناً له عام 2002، ومسكن آخر عام 2003، لكنه عاود وقام ببناء المبنى بنفس العام، ومنذ ذلك الوقت وهو يحاول إستصدار رخصة بناء ولكن دون جدوى، حيث أن بلدية الاحتلال ترفض منح تراخيص بناء في تلك المنطقة.

 وكانت محكمة بلدية الاحتلال قد فرضت غرامة مالية على المواطن خالد نمر بقيمة 75 ألف شيقل وذلك بسبب مخالفة قانون البناء وبناء مبنى بدون ترخيص. علماً أنه كان طوال الفترة يحاول إستصدار رخصة بناء لكن دون جدوى.

ويندرج هذا ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق سكان قرية العيسوية وذلك كإجراء عقابي بحقهم ، حيث تشهد القرية بشكل شبه يومي حملة إعتقالات تطال عدد من الأطفال، عدا عن الاقتحامات اليومية وإطلاق الأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية، بالإضافة إلى الحملات الضريبية على المحلات التجارية وتحرير مخالفات سير للمواطنين على الحواجز التي تنصبها شرطة الاحتلال على مداخل القرية.

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

 المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان       


Image title