2017-01-25
هدمت جرافات الاحتلال صباح يوم الأربعاء الموافق 25 كانون ثاني 2017 منشأة تجارية عبارة عن معرض لبيع البلاط والأدوات الصحية، يقع في حي واد قدوم في بلدة سلوان، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، ويعود المعرض للمواطن " خالد محمد فايز عبد الرحمن نصار" ويعمل معه أشقائه الأربعة، نور وبلال وفارس وفراس، وينتفع من المنشأة 17 فرداً منهم 9 أطفال.
وأفاد المواطن خالد محمد فايز نصار لباحث مركز أبحاث الأراضي:
ما تم هدمه عبارة عن معرض لبيع البلاط والأدوات الصحية، تم إنشائه في عام 2010، وهو عبارة عن بركس مقام من الحديد والزينكو والجبص، يحتوي بداخله على بلاط ومعرض للأدوات الصحي، وهو بمساحة 150 مترمربع .
والهدف من انشاء المعرض أن نعتاش منه أنا وأشقائي وعائلاتنا، وتم تجهيزه ليكون مناسباً من أجل ان يستوعب كميات البلاط وليكون معرضاً لبيع الأدوات الصحية، ولم نتوجه للبلدية من أجل استصدار رخصة بناء بسبب أن البلدية لا تمنح تراخيص في تلك المنطقة، حيث تعتبرها غير منظمة، كما أن ذلك يستغرق وقت طويل يصل لعدة سنوات في حال قمنا بتقديم طلب ترخيص وبالنهاية سيتم رفضه.
يضيف:
بعد الانتهاء من بناء المعرض وبدء العمل فيه، حضر موظفون من بلدية الاحتلال وقاموا بتصوير المعرض، وكان ذلك في عام 2011، ولم نتسلم أي إخطار هدم أو مخالفة أو قرار محكمة.
واليوم، عند الساعة الثامنة صباحاً، استيقظت على صوت كسر البوابة المؤدية إلى المعرض، حيث كان هناك عدد كبير من شرطة الاحتلال برفقة جرافة والتي كانت قد قامت بخلع باب المعرض ودخلت، حاولت أن أتحدث مع مسؤول البلدية لكن الشرطة منعتني، ثم باشرت الجرافة بهدم المعرض دون السماح لنا بإخراج ما بداخله، حيث تم الهدم فوق البضاعة والبلاط، واستمر الهدم لغاية الساعة العاشرة صباحاً قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من المكان بعد أن دمرت المعرض بمحتوياته.
تعقيب قانوني:
إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان