2021-10-24

الاحتلال الإسرائيلي يهدم خيام سكنية في منطقة " كرزلية" جنوب قرية الجفتلك / محافظة أريحا

  • الانتهاك: هدم خيام سكنية بحجة الإقامة ضمن منطقة مغلقة عسكرياً.
  • الموقع: خربة كرزلية جنوب شرق الجفتلك/ محافظة اريحا.
  • تاريخ الانتهاك: 24/10/2021.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: عائلتان تقطنان الموقع.

  • تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الأحد الموافق (24/10/2021)م داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة مدنية منطقة خربة كرزلية الواقعة إلى الجنوب الشرقي من قرية الجفتلك، حيث على بعد أمتار قليلة هناك أقام الاحتلال معسكر للجيش في فترة عقد السبعينيات، ويساهم في تهويد المنطقة وإغلاقها بالكامل.

   يذكر أن جيش الاحتلال شرع بهدم مسكنين من الخيام والأقواس يعودان لعائلتين تقطنين تلك  المنطقة ضمن الفترة الشتوية فقط،  وخلال الصيف ترحل العائلتين  باتجاه  منطقة " سهل لفجم"  شرق بلدة عقربا، وتعتمد تلك العائلتين على تربية الأغنام  كمصدر أساسي ووحيد  للدخل لديها.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

المواطن المتضرر

عدد افراد العائلة

منهم أطفال

عدد الاناث

المساحة

م2

طبيعة المنشاة المستهدفة

ملاحظه

زاهي فهمي قاسم بني منية

6

4

3

60

12

خيمة سكن أقواس وشوادر

مطبخ من الشوادر والخشب

هدم له سابقاً عدة مرات

زهير فهمي قاسم  بني منية

7

3

4

45

خيمة سكن أقواس وشوادر

هدم له سابقاً عدة مرات

المجموع

13

7

7

117

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

مشاهد من عملية الهدم التي استهدفت خربة كرزلية

       وينحدر أصول سكان خربة " كرزلية" إلى بلدة عقربا، حيث أن نمط الحياة التي يعيشها المواطنون كان سبب في الهجرة من بلدة عقربا والاستقرار في منطقة " كرزلية"، ورغم الحياة البسيطة التي يعيشها المواطنون إلا أن الاحتلال يلاحقهم ويهدد حياتهم البسيطة بهدم خيامهم ومنشآتهم الزراعية، مع الإشارة إلى ان العائلات هم " بدو رحل" ويقيمون في منطقة كرزليةخلال فترة الشتاء.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة.

Image title

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي