2021-10-26
تفاصيل الانتهاك:
هدمت جرافات الاحتلال صباح يوم الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021م أربع مخازن تجارية قيد الإنشاء في منطقة المهلل غرب قرية دير قديس، على مسطح 280م2 تعود ملكيتها للمواطن أيمن محمد مصطفى سطيح.
وتجدر الإشارة إلى أن المواطن المتضرر تم إخطاره سابقاً في تاريخ (22/6/2021) م ويحمل الرقم (21325) حيث جاء تحت عنوان "إزالة مبنى جديد"، استناداً للقانون العسكري الجائر رقم (1797) والذي يستهدف البناء الفلسطيني داخل المنطقة المصنفة "ج" من اتفاق أوسلو، وعلى الرغم من المتابعة القانونية وتحضير كافة الأوراق التي تثبت الملكية إلا أن الاحتلال لم يكترث لذلك. للاطلاع على الحالة الدراسية التي أعدها مركز أبحاث الأراضي آنذاك " انقر هنا".
اذ يواصل الاحتلال الاسرائيلي استهداف الحق الفلسطيني في الأرض والسكن، كما ويسعى الاحتلال الى تقييد حرية البناء ضمن ما تسمى المنطقة " ج" من اتفاق اوسلو.
وأفاد المواطن أيمن عدنان المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
“منذ بداية العام شرعت ببناء المخازن بهدف استغلالها كمصدر للدخل لدي لأعيل بها أسرتي المكونة من 8 أفراد من بينهم (6) أطفال، و(2) إناث، ورغم توجهي لعمل الأوراق لطلب الترخيص الا أن الاحتلال هدم المخازن الأربعة بالكامل وبلغ مجموعة الخسائر أكثر من 125 ألف شيقل".
يشار الى ان منطقة المهلل شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية استهدافاً لعدد من الورش الصناعية والحرفية فيها عبر تدميرها بالكامل مما انعكس ذلك بشكل سلبي على واقع الحركة التجارية في المنطقة، حيث تم هدم ما يزيد عن 36 ورشة صناعية وتجارية وزراعية، وتم إخطار عدد آخر بالهدم ووقف البناء كان آخرها استهداف (15) مسكن وورشة صناعية وأخرى زراعية خلال الشهرين الماضيين عبر إخطارات وقف البناء والهدم أيضاً، ما ينذر بكارثة انسانية قد تطال العشرات من العائلات من بلدة دير قديس والقرى المجاورة لها في ظل احتدام الصراع على الأرض بهدف تغيير طابع المنطقة، وقطع أرزاق عدد كبير من العائلات هناك. للاطلاع على المزيد من الانتهاكات راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي ( انقر هنا).
المحلات التجارية قبل الهدم
المحلات التجارية بعد الهدم
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة.