2021-10-30

الشروع بتوسعة مستعمرة " عميحاي" على أراضي بلدة ترمسعيا بمحافظة رام الله

Image title

 توضح المنطقة التي تم تجريفها

  • الانتهاك: توسعة مستعمرة "عميحاي".
  • الموقع: بلدة ترمسعيا / محافظة رام الله والبيرة.
  • تاريخ الانتهاك: تشرين الأول من العام 2021م.
  • الجهة المعتدية: مجلس المستعمرات الإسرائيلية في الضفة.
  • الجهة المتضررة: المزارع سعيد أحمد طالب.

تفاصيل الانتهاك:

واصلت آليات الاحتلال الإسرائيلي تجريف وتسوية مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية وذلك لتوسعة مستعمرة " عميحاي" الجاثمة على أراضي بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، واراضي قرية جالود بمحافظة نابلس.

وتجدر الإشارة إلى أن جرافات الاحتلال أقدمت على تجريف ما لا يقل عن 35 دونماً من الأراضي والتي يصنفها الاحتلال بأنها أراضي دولة، حيث تقع ضمن موقع رأس الطويل حوض رقم (8) من أراضي بلدة ترمسعيا، وتعود في ملكيتها للمزارع سعيد أحمد طالب.

إضافة الى ذلك يشار إلى أن البؤرة الاستعمارية " عميحاي" قد بدأ العمل بها في صيف عام 2017م على أراضي قرية جالود وأراضي بلدة ترمسعيا وذلك لاستيعاب المستعمرين الذين تم اخلائهم بشكل شكلي من البؤرة الاستعمارية "عمونة" على أراضي بلدة سلواد في ذلك العام، حيث أن موقع تلك البؤرة الحديثة يشكل شريان أساسي لربط مستعمرة "عادي عاد" بمستعمرة "شيلو" جنوباً، وبالتالي فهي حلقة وصل بين المستعمرتين وتمهد لابتلاع المئات من الدونمات هناك لخلق تكتل استعماري واحد وكبير.

والمزارع الفلسطيني في تلك المنطقة تضرر بشكل كبير، فإن معظم الأراضي الزراعية في منطقة الظهرات والقعدة وغيرها من المواقع شمال بلدة ترمسعيا باتت مغلقة بشكل كامل ويمنع التواجد الفلسطيني فيها، ويلاحق الاحتلال المزارعون في حال اقترابهم من الأراضي، كما أن المستعمرون باستمرار يداهمون الحقول الزراعية في سهل بلد ترمسعيا ويحرقون الأراضي ويتلفون المحاصيل، ويتم كل ذلك بحراسة من جيش الاحتلال.

   بالإضافة إلى ما تقدم، فإن تلك المستعمرة كانت سبب في إغراق عدد من قطع الأراضي في منطقة سهل ترمسعيا بالمياه العادمة الصادرة عنها، وعلى الرغم من الشكاوى المقدمة من المزارعين إلا أن تلك المشكلة ما تزال قائمة وتهدد ما لا يقل عن تسع دونمات في منطقة السهل.

نبذة عن بلدة ترمسعيا [1]:

تقع بلدة ترمسعيا إلى الشمال الشرقي لمدينة رام الله تحديداً على مسافة 25كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكانها المقيمين بالبلدة حالياً قرابة 2464 نسمة حتى عام 2017م، ويتوزعون على عائلتين رئيسيتين هما: عواد وجبارة بالإضافة إلى عائلات صغيرة من أصل لاجئ هم: شلبي، كوك، حزماوي.

تبلغ المساحة الإجمالية لبلدة ترمسعيا 18,139 دونم منها 1,350 دونم عبارة عن مسطح بناء البلدة. وتم تصنيف أراضيها إلى مناطق B والبالغة مساحتها (11,218) دونماً بينما مناطق C تبلغ مساحتها (6,921) دونماً. هذا وصادر الاحتلال من أراضي مساحات واسعة لصالح الاستيطان:

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية مساحة (1,023) دونماً، لصالح المستعمرتين:

مستعمرة “شيلو”: والتي تأسست عام 1978م وصادرت من الأراضي الفلسطينية 706 دونماً، ويقطنها 1,810 مستعمراً.

مستعمرة “متسبيه راحيل”: والتي تأسست عام 1992م وصادرت 317 دونماً.

أقام الاحتلال على أراضيها جزء من الطريق الالتفافي رقم (60) والذي نهب 12.5 دونماً.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

   إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

  • القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
  • القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
  • القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
  • القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
  • القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

Image title

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي