2021-10-31

إخطار بهدم خيمة " مضافة" في تجمع خربة الحمة بمحافظة طوباس

الانتهاك: إخطار بهدم خيمة " مضافة".

الموقع: تجمع الحمة - واد المالح/ محافظة طوباس.

تاريخ الانتهاك: الأحد 31/10/2021م.

الجهة المعتدية: ما يسمى بدائرة الآثار التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: سكان خربة الحمة البدوية.

تفاصيل الانتهاك:

 يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف التجمعات البدوية في منطقة الأغوار الشمالية، ففي ظهيرة يوم الأحد الموافق (31/10/2021)م، اقتحم ما يسمى بمفتش الآثار التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية منطقة " خربة الحمة" في الأغوار الشمالية، وقام باستهداف خيمة مبنية من الأقواس والشوادر، تستخدم كمضافة للسكان في ذاك التجمع.

  وبحسب الإخطار العسكري الذي يحمل الرقم (852) فقد ادعى الاحتلال بأن تلك الخيمة مقامة ضمن ما تسمى موقع أثري ويجب إزالتها فوراً، حيث تبلغ مساحة تلك الخيمة (24م2)، تم وضعها من قبل رئيس التجمع البدوي الحاج مهيوب الفقها، لجعلها مضافة لسكان التجمع، في ظل عدم وجود مكان عام يجتمع فيه المواطنون.

Image title

الإخطار رقم 852 الذي يستهدف الخيمة

Image title

Image title

الخيمة المهددة بالهدم

  يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد هدم مباني ومنشآت التجمع البدوي في شهر أيلول من العام 2016م، حيث تم تسوية الخيام بالأرض ومصادرة جزء منها، وذلك بالتزامن مع إقامة بؤرة استعمارية جديدة في منطقة " خلة حمد" والتي سرعان ما توسعت إلى أن التهمت كامل التلال المطلة على ذلك التجمع البدوي، ثم توالت بعد ذلك أعمال الهدم والمصادرة إلى ان طالت كامل سكان التجمع.

   يشار إلى أن هذا التجمع يقع إلى الجنوب من قرية بردلة، ويقطن به 76 فرداً، موزعين على 13عائلة بدوية، حيث يعتمدون بشكل كبير على تربية الاغنام كمصدر أساسي ووحيد لهم، ويقطنون المنطقة منذ ما يزيد عن 26عاماً.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م: