2021-11-30

بلدية الاحتلال تهدم مسكن عائلة زيتون في بلدة سلوان / القدس المحتلة

Image title


الانتهاك: هدم منزل مواطن مقدسي.

تاريخ الانتهاك: 30/11/2021م.

الموقع: بئر أيوب -  بلدة سلوان/ القدس المحتلة.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

الجهة المتضررة: المواطن محمد فايز زيتون.


التفاصيل:

هدمت بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة في يوم الثلاثاء بتاريخ 30/11/2021م، منزل المواطن محمد فايز زيتون، بذريعة بناءه دون ترخيص ( تصريح بناء).

فقد اقتحمت قوة من جيش وشرطة الاحتلال وطواقم بلدية الاحتلال، حي بئر أيوب ببلدة سلوان شرق مدينة القدس، وقامت بهدم منزل المواطن المقدسي، الذي يقيم فيه مع أسرته المكونة من (6 أفراد) من بينهم (4 أطفال) أكبرهم يبلغ من العمر 8 سنوات، وأصغرهم يبلغ من العمر سنتان.

وكان المواطن زيتون قد بنى منزله على سطح منزل ذويه، قبل نحو 3 سنوات، واستخدم الخشب والقرميد في بناءه، وبلغت مساحته ( 60م2)، وكان يتألف من غرفة نوم رئيسية ومطبخ ودورة مياه.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس قد استهدفت المنزل بأمر هدم إداري صدر قبل نحو عام، فقام المواطن بتوكيل محامي للاعتراض على أمر الهدم، حيث تمكن المحامي من تأجيل عملية الهدم، لكن محاولات الحصول على ترخيص للمنزل باءت بالفشل، إلى أن قامت طواقم الهدم في بلدية الاحتلال بهدم المنزل.

فقد قامت طواقم الهدم بهدم المنزل يدوياً وباستخدام الأدوات الكهربائية، نظراً لصعوبة وصول الآليات إلى المنزل الواقع وسط منازل المواطنين وفي حي سكني مكتظ.


حي بئر أيوب – بلدة سلوان:

يقع جنوب المسجد الأقصى المبارك وهو أحد أحياء بلدة سلوان ويعيش سكانه معاناة يومية مع الاحتلال ، كما يتهدد الهدم عدداً من مساكن الحي لصالح الاستعمار الاحلالي.

نبذة عن بلدة سلوان[[1]]:

تقع بلدة سلوان على بعد 1كم من الجهة الجنوبية من مدينة القدس ويحدها من الشمال القدس ومن الغرب الخط الأخضر والأراضي المحتلة عام 1948م ومن الشرق القدس ومن الجنوب الثوري وجبل المكبر.

تبلغ مساحتها الإجمالية 855 دونم، منها 1,400 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

 المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".







[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي