2021-11-23

مصادرة خيام زراعية في قرية كفر مالك بمحافظة رام الله

Image title


الانتهاك: مصادرة خيام زراعية.

الموقع: منطقة عين سامية والقبون - قرية كفر مالك/ محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 23/11/2021م.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: عائلة المواطن أحمد ابراهيم ابو أرشيد، والمواطن مصلح فايز أحمد غنيمات.


تفاصيل الانتهاك:

داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى مفتش البناء الإسرائيلي صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 تشرين ثاني2021م تجمعين بدويين في عين سامية والقبون شرق قرية كفر مالك، وصادرت عدداً من الخيام الزراعية والتي تستخدم في تربية الأغنام، وتم نقلها بواسطة شاحنة إسرائيلية خاصة إلى معسكر قريب لجيش الاحتلال.

توجهت شاحنات الاحتلال الى منطقة القبون واستهدفت عائلة المواطن أحمد إبراهيم ابو أرشيد وتم مصادرة خيمتين زراعيتين تستخدمان في تربية الأغنام، وتم نقلها إلى معسكر إسرائيلي قائم بالقرب من المنطقة، علماً بأن العائلة المتضررة تعتبر من البدو الرحل، وهي لا تقيم في المنطقة خلال فترة الشتاء، اذ انها تترك بعض الخيام للعودة في فصل الصيف.

هذا ويذكر أن المواطن المتضرر استلم إخطاراً بوقف العمل والبناء خلال العام 2013م، وذلك بحجة الإقامة دون أي ترخيص قانوني حسب وصف الاحتلال.

كما انه تم استهداف عائلة المواطن مصلح فايز احمد غنيمات من عين سامية وتم مصادرة خيمة زراعية تستخدم في تربية الأغنام بمساحة 24م2 بالإضافة إلى أجزاء من حظيرة تستخدم في تربية الأغنام.

كما وتم استهداف المواطن في نفس الموقع في العام 2018م بإخطار عسكري يتضمن وقف تدمير الآثار، في المنطقة نفسها.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المصادرة ومعلومات عنها:



المواطن المتضرر



عدد افراد العائلة



منهم أطفال



عدد الاناث



طبيعة المنشاة المصادرة



أحمد ابراهيم ابو أرشيد



4



2



1



خيمتين زراعيتين لتربية الأغنام بمساحة 45م2



مصلح فايز احمد غنيمات



6



3



3



خيمة زراعية تستخدم في تربية الأغنام بمساحة 24م2




Image title

Image title

موقع الخيمة المصادرة في عين سامية


وتعتبر عين سامية من المناطق التاريخية المعروفة بمكانتها التاريخية اذ يوجد بها عدد من الشواهد التاريخية والمتمثلة بالقبور الرومانية والقنوات المائية التي كانت توفر المياه والمنحوتة بالصخر، كذلك طواحين القمر التي تعود للعهد العثماني وغيرها من الملامح الأثرية التي تدل على تاريخ المنطقة، عدى عن أهميتها المائية، حيث تعتبر الآبار الارتوازية في منطقة عين سامية مورد أساسي للمياه في مدينة رام الله والبيرة والتجمعات الفلسطينية المحيطة، ومن هنا سعى الاحتلال إلى التضييق على السكان  من خلال منع البناء أو الإقامة، وذلك بحجة الاعتداء على ما يصفه الاحتلال بالمواقع التاريخية في المنطقة.

قرية كَفْر مَالِك [1]:

تقع قرية كفر مالك على بعد 15كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال خربة أبو فلاح وقرية المغير ومن الغرب قرية المزرعة الشرقية ومن الشرق قريتي المغير والعوجا ومن الجنوب قرية دير جرير.

يبلغ عدد سكانها (2946) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 51,891 دونم، منها 911 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (1645) دونم وفيما يلي التوضيح:

  • نهبت مستعمرة " كوخاف هشاحر" 380 دونم وتأسست على أراضيها في عام 1977م، ويعيش فيها نحو 1367 مستعمر.
  • نهبت الطريق الالتفافية رقم 458 أكثر من 726 دونم.
  • نهبت الاحتلال 539 دونم لإقامة معسكرات لجيش الاحتلال على أراضيها.

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:

- مناطق مصنفة B (6,574) دونم.

- مناطق مصنفة C (45,317) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.



تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم ومصادرة للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية'.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

Image title

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي