2017-06-04

الانتهاكات الإسرائيلية على الحق الفلسطيني في السكن شرقي القدس المحتلة خلال شهر أيار 2017م

تقديم:

تتعرض أحياء القدس وبلداتها لهجمة عدوانية شرسة من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثلت في سلب حقهم في سكن ملائم من خلال هدم مساكنهم وتهديدها بالهدم والإغلاق.

ووثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي خلال أيار 2017 ما يلي:

- هدم 8 منشآت سكنية وتجارية، كانت قرية الطور أكثر البلدات استهدافاً حيث تم هدم بناية سكنية مكونة من 4 شقق، يليها الطور 2 منشأة تجارية، ثم صور باهر 1 مسكن، وقلنديا 1 منشأة تجارية.

- تهديد 4 بنايات قيد الانشاء بالهدم في قلنديا وإغلاق بناية بالحديد.

هدم المساكن الفلسطينية:

     هدمت بلدية الاحتلال وقواتها في شرقي القدس المحتلة خلال شهر أيار من العام الحالي  5 مساكن منها (4) مبني من الحجر و(1) من الطوب والاسمنت.

 فيما يلي جدول يوضح عدد المساكن المهدومة خلال أيار 2017م في القدس المحتلة حسب الأحياء:

الموقع

المساحة م2

عدد المساكن

عدد أفراد الأسرة

منهم أطفال

صور باهر

100

1

6

4

الطور

400

4

22

10

المجموع

500

5

28

14

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، أيار 2017م

هدم المنشآت الفلسطينية:

خلال شهر أيار 2017 هدمت بلدية الاحتلال في شرقي القدس المحتلة (3)   منشآت تجارية.

فيما يلي جدول يوضح عدد المنشآت المهدومة خلال أيار 2017م في القدس المحتلة حسب الأحياء:

الموقع

عدد  المنشآت

عدد أفراد الأسرة

منهم أطفال

العيسوية

2

10

4

قلنديا

1

7

3

المجموع

3

17

7

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، أيار  2017م

تهديد المساكن والمنشآت:

* أخطرت قوات الاحتلال 4 بنايات سكنية قيد الإنشاء بالهدم بذريعة التعدي على الشارع العام وقربها من الجدار العنصري الذي يفصل الحي عن "مطار القدس" (قلنديا).

إغلاق مساكن ومنشآت:

* أغلقت قوات الاحتلال بناية سكنية في منطقة المطار في قلنديا.

هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز " حسب صياغة القانون".

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ - 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان   

Image title