2017-07-03

الانتهاكات الإسرائيلية على الحق الفلسطيني في السكن شرقي القدس المحتلة خلال شهر حزيران 2017م

تقديم:

استمر الاحتلال الإسرائيلي باحتفالاته التهويدية بالذكرى الخمسين لاحتلال كامل مدينة القدس، تزامن ذلك مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث أقامت سلطات الاحتلال الحواجز وعرقلة حركة المصلين للوصول للمسجد الأقصى. فقد شهد شهر حزيران 2017 هدم بقالة تجارية على مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

كما أخطرت بلدية الاحتلال مسكنين في سلوان بأوامر هدم إدارية. واستولت مجموعة من المستعمرين المتطرفين على ما تبقى من عقار عائلة نعاجي في حي باب حطة في البلدة القديمة من القدس

هدم المنشآت الفلسطينية:

خلال شهر حزيران 2017 هدمت سلطات الاحتلال في شرقي القدس المحتلة  (1) منشأة تجارية مقامة على مدخل مخيم قلنديا بذريعة قربها من حاجز قلنديا العسكري.

فيما يلي جدول يوضح عدد المنشآت المهدومة خلال حزيران 2017م في القدس المحتلة حسب الأحياء:

الموقع

عدد  المنشآت

عدد أفراد الأسرة المنتفعين

منهم أطفال

مخيم قلنديا

1

7

2

المجموع

1

7

2

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، حزيران  2017م.

تهديد المساكن والمنشآت:

* أخطرت بلدية الاحتلال 2 مسكن في حي واد حلوة بسلوان.

اعتداءات المستعمرين:

* استولى مستعمرون متطرفون على ما تبقى من عقار عائلة نعاجي وهو عبارة عن غرفة سكنية تقع داخل البناء كانت تعيش فيها امرأة من عائلة الجولاني، بذريعة أن القعار يعود ليهودي من أصل تركي، وعاائلة نعاجي خسرت القضية بحجة أن القانون لا يحمي الجيل الثالث من الورثة وبذلك يكون القرار قد ألغى حق الحماية للمالكين.

هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز " حسب صياغة القانون".

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ - 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان  

Image title