2022-06-06
داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية، صباح يوم الاثنين الموافق السادس من حزيران 2022 منطقة " سما اريحا" الواقعة شرق مدينة أريحا والمحاذية للطريق الالتفافي الذي يسمى خط "90"، واستهدف خمسة منازل سكنية قيد التشطيب، تعود لعائلات مقدسية، عبر توجيه إخطارات بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص، في المناطق المسماة "ج" حسب اتفاق أوسلو.
وبحسب التفاصيل الواردة في الإخطارات فقد حدد الاحتلال تاريخ (27/6/2022)م موعداً لانعقاد جلسة "لجنة البناء والتنظيم" وذلك لبحث ما أسمته " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة"، حيث ستعقد هذه اللجنة جلستها بمقرها في مستعمرة " بيت إيل".
المواطن المتضرر
|
عدد أفراد العائلة
|
المساحة
م2
|
وصف البناء
|
رقم إخطار وقف العمل
|
الصورة
| ||
ذكور
|
اناث
|
منهم أطفال
| |||||
جميل اسعد قطناني
|
3
|
5
|
2
|
250
|
منزل قيد التشطيب- طابقين
|
40681
|
1
|
فايز عبد الغافر القواسمة
|
4
|
2
|
2
|
180
|
منزل قيد التشطيب- طابقين
|
40682
|
2
|
رشا خالد الخليلي
|
3
|
3
|
4
|
250
|
منزل قيد التشطيب - طابقين
|
40683
|
3
|
جوزيف انطوان قنديلو
|
2
|
4
|
1
|
200
|
بناء قيد التشطيب -طابقين
|
40684
|
4
|
رقية خليل محمد ياغي
|
1
|
1
|
0
|
200
|
منزل قيد التشطيب - طابقين
|
40685
|
5
|
المجموع
|
13
|
15
|
9
|
1080
|
|
|
|
يذكر أن المنطقة الشرقية من مدينة أريحا وبحسب المتابعة الميدانية، قد شهدت منذ مطلع العام 2022، هجمة شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي بدوره وعبر ما يسمى مفتش البناء تم إخطار ما يزيد عن 45 منشأة سكنية بوقف البناء والهدم، حيث يسعى الاحتلال جاهداً الى تقويض الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة، بهدف إفراغها والسيطرة عليها لاحقاً.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.