2017-08-15
في يوم الثلاثاء الموافق 15 آب 2017 هدمت جرافة تابعة لبلدية الاحتلال عريشة من الزينكو والنايلون لمعرض سيارات مسودة لتجارة وبيع السيارات الكائن في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، حيث كانت قوات من الشرطة برفقة جرافة قد توجهوا نحو معرض السيارات وقاموا بإغلاق الطريق، وقامت الجرافة بإزالة عريشة من الزينكو بمساحة 20م2 بحجة أنها قد اقيمت دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال في القدس، ويعود المعرض للمواطن سامي سليمان المظفر. واستمرت عملية الهدم لغاية ساعة، قامت بلدية الاحتلال بتحرير مخالفة بحق صاحب المعرض بقيمة 470 شيقل، قبل أن تقوم جرافة البلدية وقوات الاحتلال بالانسحاب من المكان.
هدم محل بناشر سيارات:
من ناحية أخرى هدمت جرافة تتبع لبلدية الاحتلال محل لبناشر السيارات يقع في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى بحجة البناء بدون ترخيص. وتعود ملكية المحل للمواطن "نعيم دويح " وهو بمساحة 50م2 ومبني من الطوب . وأفاد المواطن نعيم لباحث مركز أبحاث الأراضي بأن المبنى قد تم بناءه قبل عام وأن البلدية لم تقم بتسليمه أمر هدم سابق. وفي صباح اليوم حضرت للمكان قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وجرافة، قاموا بهدم المحل بشكل كامل قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من الموقع.
بلدة سلوان:
تعتبر بلدة سلوان كأحد أهم أحياء مدينة القدس، وهي أقرب الأحياء للمسجد الأقصى، وهي لا تزال غنية بالمواقع التراثية والشواهد الأثرية رغم ما تتعرض له من هجمة شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والجمعيات الاستعمارية التهويدية وذلك لطمس المعالم والحقائق التاريخية في البلدة من خلال عمليات الحفر المتواصلة أسفل البلدة وصولاً للمسجد الأقصى. كذلك عمليات الاستيلاء على عقارات سلوان وإعطائها الطابع اليهودي المزيف. واطلق عليها الاحتلال مسمى " مدينة داوود".
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ –21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".