2022-10-03

الاحتلال يهدم منشآت زراعية في عرب الفريجات جنوب الخليل

الانتهاك: هدم منشآت زراعية.

تاريخ الانتهاك:3/11/2022م.

الموقع: عرب الفريجات-الرماضين/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: مواطنون من عرب الفريجات.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 3/11/2022م/ منشآت مواطنين في قرية عرب الفريجات جنوب محافظة الخليل، بحجة بناءها دون ترخيص منها، كونها تقع في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها.

وأفاد المواطن المتضرر محمد سليم مليحات (55 عام) بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية ومعهم شاحنة و جرافة وحفار، قد داهموا قريته في حوالي الساعة التاسعة صباحاً، وتوجهوا صوب الجهة الشرقية منها، وقاموا بتنفيذ عملية الهدم التي طالت مايلي:

أولا: المواطن المتضرر محمد سليم مليحات: حيث قامت آليات الاحتلال بهدم منشآته الزراعية التالية:

1_ جدار من الباطون والطوب بطول حوالي 250 متر وارتفاع ( 1.5-2 متر)، كان يحيط بقطعة أرض مساحتها ( 2.5 دونم).

2_ غرفة زراعية كانت داخل الأرض المُعتدى عليها: مبنية من الطوب ومغطاة بالصفيح والشادر، تبلغ مساحتها 40 م2، مبنية منذ العام 2021م.

3_ بئر مياه جمع: يبلغ حجمه 230 م3 كان يستخدم لري الاشتال المزروعة داخل قطعة الأرض.

4_ حمام خارجي مبني من الطوب والصفيح، تبلغ مساحته 9م2.

الصور 1-5: آثار هدم منشآت المواطن مليحات

الصورة 6: منظر لقطعة الأرض قبل تدمير المنشآت فيها

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت منشآت المواطن مليحات عبر إخطار بوقف العمل صادر بتاريخ 20/6/2022، طالبت فيه سلطات الاحتلال بالتوقف عن أعمال البناء، بحجة المباشرة فيها دون ترخيص، فقام المواطن بإعداد ملف الترخيص وتوكيل محامي للاعتراض على إخطار الاحتلال، لكن الاحتلال رفض الطلب بحجج واهية، وأصدر بتاريخ 27/7/2022 أمر نهائي بهدم هذه المنشآت، أمهل المواطن مدة 7 أيام لهدمها، وهدد بهدمها بعد مضي هذه المدة، ونفذ تهديده وقام بتدمير مشروع المواطن.

ثانيا: مواطن من عائلة أبو لبن من الداخل المحتل: تم هدم بركس من ألواح الصفيح، تبلغ مساحته حوالي 90 م2، قد أقامه المواطن مطلع العام الحالي.

الصور 7+8: أثار هدم بركس المواطن أبو لبن

ثالثاً: مواطن من عائلة المحذي من الداخل المحتل: حيث قامت سلطات الاحتلال بمصادرة حاويتان معدنيتان، كانتا في قطعة أرض تملكها في القرية، ووفق شهود عيان فإن إحدى الحاويات كانت تستخدم كمكتب والأخرى كان بداخلها قطع غيار مركبات، حيث كان ينوي المواطن إقامة ورشة لتصليح المركبات في المكان.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت منشأة المواطن المحذي بإخطار بوقف العمل، صادر بتاريخ 12/9/2022، واستهدف بركس من الصفيح المقام على قطعة أرض تقدر بحوالي 3 دونمات.

الصورة 9: منشأة المواطن المحذي المهددة

إخطار وقف العمل رقم 203511 الذي استهدف المنشأة

أمر الهدم النهائي رقم 622763 الذي يستهدف المنشأة

وقام المواطن في حينها بإعداد ملف ترخيص وتوكيل محامي لمتابعة الملف والاعتراض على إخطارات الاحتلال، لكن سلطات الاحتلال لم تمنحه الترخيص المطلوب، وقامت بتاريخ 31/10/2022 بإصدار أمر بهدم هذه المنشأة خلال 7 أيام، ثم قامت بمصادرة الموجودات فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن قرية عرب الفريجات تقع إلى الشرق من بلدة عرب الرماضين، ويبلغ تعداد سكانها حوالي ( 1000 نسمة) يعملون في الزراعة وتربية المواشي وسوق العمل والوظائف الحكومية.

ويعتبر تجمع عرب الفريجات من أقرب التجمعات السكانية لخط الهدنة 1948، وتطل على مدينة بئر السبع، وقد أقامت سلطات الاحتلال الحاجز العسكري ( معبر الظاهرية) المؤدي إلى الداخل المحتل على مقربة من القرية.

ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة بأن سلطات الاحتلال كثفت من استهداف منازل المواطنين ومنشآتهم في قرية عرب الفريجات، عبر استهدافها بإخطارات وقف العمل وأوامر الهدم، كما نفذت عمليات هدم لمنشآت فيها، للحد من التوسع العمراني والبناء في تلك المنطقة.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.