2022-10-07
الانتهاك: قطع أشجار لوزيات وتخريب غرفة زراعية وأجزاء من السياج.
الموقع: خربة ابو فلاح / محافظة رام الله والبيرة.
تاريخ الانتهاك: 07/10/2022م.
الجهة المعتدية: المستعمرون من البؤر العشوائية الجاثمة على أراضي بلدة ترمسعيا.
الجهة المتضررة: المزارع منتصر ناصر أبو كرش.
تفاصيل الانتهاك
أقدمت مجموعة متطرفة من المستعمرين فجر يوم الجمعة الموافق 07 تشرين أول 2022م على مداهمة منطقة " الصفحة" الواقعة إلى الشرق من خربة أبو فلاح شمال شرق محافظة رام الله والبيرة، واعتدوا على مزرعة المواطن منتصر ناصر أبو كرش والحقوا أضرار جسيمة في المزرعة يمكن توضيحها كالتالي:
وأفاد المزارع المتضرر منتصر أبو كرش لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
"هذا الاعتداء الثاني على مزرعتي ولقد تم تخريب المسكن بالكامل وحتى الأشجار تضررت بشكل كبير، وأنا فعلياً لا امتلك الإمكانيات المادية للنهوض من جديد، وعندي التزامات مادية كثيرة ولا أستطيع سداد الدين، تواصلت مع عدة جهات للمساعدة، ورغم ذلك عندي اصرار على البقاء في أرضي مهما كلف الأمر".
ويشار إلى أنه اعتدى المستعمرون في تاريخ (17/6/2022) م على نفس المزرعة وتم تكسير وتخريب ما يقارب 35 شجرة عنب وحمضيات واشجار زينة، وإشعال نيران داخل المسكن الزراعي المصنوع من طوب وسرقوا بعض المعدات الزراعية الموجودة.
خربة أبو فلاح[1]:
يشار الى ان خربة ابو فلاح تقع الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، حيث يبلغ عدد سكانها حتى العام 2020م ما يقارب4200نسمة حسب مؤشرات الإحصاء الفلسطيني..
وتبلغ مساحة أراضيها 8254 دونماً منها 750دونما خاضع للبناء، وتصنف اراضي القرية كالتالي:
أراضي (B: 8219 دونماً.
أراضي (C: 28 دونماً.
التعليق القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كاتفاقية لاهاي للعام 1907م في المادة 23 (يمنع بالخصوص: أ. استخدام السم أو الأسلحة السامة) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[2] لقطع أشجار الزيتون المزروعة في أرضه يكون حامل لقطعة سلاح ومحمياً بمجموعات من قطعان المستعمرين المسلحين أو بالجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار وتخريب مقتنيات الأرض، وهذا ما جاء صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وبالرجوع إلى أنظمة ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية[1] فإن عملية قطع الأشجار في منطقة "ج" تحتاج إلى إذن من الإدارة المدنية من أجل قطع أو نقل شجرة أو أشجار وهذا الطلب فقط متاح لأصحاب الأرض أو مستأجرو الأرض أو أصحاب شقة في بيت مشترك (عمارة سكنية) أو المقيمون في الملك، وبالتالي فإن المستعمر ليس له أي صفة أو صلاحية باستعمال الأرض أو التغيير في معالمها، وعليه نجد بأن المستعمرين انتهكوا كل المعايير والحقوق الدولية الإنسانية والبيئية وأهمها الحق في الحياة والحق في الأرض والحق في العيش في بيئة نظيفة إضافةً لانتهاكهم لما جاء من قوانين من قبل حكومتهم.
[1] هي هيئة حكم إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص منطقة "ج".
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
[2] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّمت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.