2023-01-31
الانتهاك: اعتداء مستعمرين على أراضي.
تاريخ الانتهاك: 31/01/2023.
الموقع: الهردش – بلدة ترقوميا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: مستعمرون متطرفون.
الجهة المتضررة: المواطن عايد ذباينة.
التفاصيل:
أقدم مستعمرون في يوم الثلاثاء الموافق 31/1/2023م على الاعتداء على أراضي المزارع عايد عبد القادر ذباينة، وتخريب الأسلاك الشائكة حولها واقتلاع اشتال الزيتون فيها، في منطقة الهردش شرق بلدة ترقوميا، غرب محافظة الخليل.
وأفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
"بأنه حصل على مجموعة من الأسيجة كأحد المستفيدين من إحدى المؤسسات الزراعية، ليقوم بتسييج قطعة أرض يملكها، في منطقة الهردش، وتقدر مساحتها بحوالي (30 دونم)، وكان يهدف من تسييجها لحماية أشتال الزيتون التي زرعها حديثاً فيها".
وأشار ذباينة:
قمت بعمل مقطع من السياج طوله حوالي (300 متر) وهو عبارة عن أسلاك شائكة مثبت على زوايا معدنية، فتفاجأتُ بمجموعة من المستعمرين قد وصلت إلينا قادمة من مستعمرة " تيلم" يقدر عددهم بحوالي (10 مستعمرين من فئة الشباب)، وقاموا بالصراخ علينا باللغة العبرية وبعض الكلمات العربية، وطلبوا منا التوقف عن تسييج الأرض، ثم قاموا بتخريب المقطع الذي قمنا بعمله، عبر خلعه بأيديهم وركله بأرجلهم.
آثار الاعتداء على أراضي المواطن ذباينة
وأضاف، أن جنود الاحتلال لحقوا بالمستعمرين، وقاموا بتأمين الحماية لهم حين نفذوا اعتداءاتهم على أرضه، ولم يمنع الجنود المستعمرين من تخريب السياج.
وأوضح ذباينة إلى أن مشادات كلامية وقعت بينه وبين المستعمرين، وقد حاول منعهم من الاعتداء على اراضه، فقام المستعمرين باقتلاع أشتال الزيتون التي زرعها في أرضه في وقت سابق.
وأشار إلى أن المستعمرين قاموا بالاعتداء على حوالي ( 100 شتلة) كان زرعها قبل نحو شهر، بعد أن كان قد اشتراها على حسابه الخاص، موضحاً بأن المستعمرين قد اجتثوا عددا منها من الأرض، كما قاموا بتكسير الأخرى من خلال دوسها بأقدامهم.
وبعد أن وصل عدد من أشقاء وأبناء المواطن ذباينة الى الموقع، محاولين وقف اعتداء المستعمرين على أراضيهم، قام جنود جيش الاحتلال بإعلان المنطقة " منطقة عسكرية مغلقة" وحظروا تواجد المواطن فيها، وأمنوا الحماية للمستعمرين إلى أن غادروا الموقع وعادوا إلى مستعمرة " تيلم" التي تبعد حوالي ( 300 متر) عن أراضي المواطن ذباينة، حيث تقع المستعمرة في الجهة الشمالية من منطقة " الهردش".
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الهردش والطيبة تشهدان اعتداءات مستمرة من قبل المستعمرين وسلطات الاحتلال، تمثلت في الاعتداء على الأشجار فيها، وهدم عرائش ومساكن المزارعين عدة مرات، حيث تدعي سلطات الاحتلال ان هذه الأراضي مصنفة " أراضي دولة" أي أنها صادرتها وقفاً لأوامر عسكرية وقوانين متوارثة في الضفة الغربية، وتهدف سلطات الاحتلال من منع المزارعين من العمل في أراضيهم لتسهل السيطرة عليها لصالح المشاريع الاستعمارية في المنطقة.
تعريف ببلدة ترقوميا[1]:
تقع بلدة ترقوميا على بعد 10كم من الجهة الغربية من مدينة الخليل، ويحدها من الشمال بلدة بيت أولا وبيت كاحل، ومن الغرب بلدة إذنا، ومن الشرق الخليل وتفوح، ومن الجنوب بلدتي تفوح ودورا.
يبلغ عدد سكانها 19,311 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة البلدة الإجمالية 22,106 دونماً منها 2,117 دونم عبارة عن مسطح بناء للبلدة.
نهبت المستعمرات الإسرائيلية 948 دونم ولخدمة الاستيطان، فمستعمرة” أدورا” صادرت 442 دونم ويقطنها 191 مستعمر، وتأسست سنة 1982م.
أما مستعمرة” تيلم ” فقد صادرة من أراضي البلدة 506 دونم ويقطنها 127 مستعمر، وتأسست سنة 1981م.
هذا وتصنف أراضي البلدة حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B وC) حيث تشكل مناطق B (37 %) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (63%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:
مناطق مصنفة B (8,186) دونم.
مناطق مصنفة C (13,920) دونم.
التعليق القانوني
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[1] لتخريب الأسلاك الشائكة الحامية للأرض وقطع أشجار الزيتون المزروعة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية ويلقون الشتائم، ويهددون أصحاب الأرض بأنهم سيقومون بأعمال تضر بمالك الأرض و/أو مصلحة الأرض، وهذا ما جرمته نص المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".
وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين كانوا يقومون بأنشطة وأفعال استفزازية ويلقون الشتائم، ويهددون أصحاب الأرض بأنهم سيقومون بأعمال تضر بمالك الأرض و/أو مصلحة الأرض، وهذا ما جرمته نص المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".
وبالرجوع إلى أنظمة ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية[2] فإن عملية قطع الأشجار في منطقة "ج" تحتاج إلى إذن من الإدارة المدنية من أجل قطع أو نقل شجرة أو أشجار وهذا الطلب فقط متاح لأصحاب الأرض أو مستأجرو الأرض أو أصحاب شقة في بيت مشترك (عمارة سكنية) أو المقيمون في الملك، وبالتالي فإن المستعمر ليس له أي صفة أو صلاحية باستعمال الأرض أو التغيير في معالمها، وعليه نجد بأن المستعمرين انتهكوا كل المعايير والحقوق الدولية الإنسانية والبيئية وأهمها الحق في الحياة والحق في الأرض والحق في العيش في بيئة نظيفة إضافةً لانتهاكهم لما جاء من قوانين من قبل حكومتهم.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
[1] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.
[2] هي هيئة حكم إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص منطقة "ج".
[1] المصدر : مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية.
حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج"
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي للاجئين