2023-01-11

الاحتلال يهدم مسكنين لعائلة جابر في حي البقعة شرق الخليل

الانتهاك: هدم مسكنين

تاريخ الانتهاك: 11/01/2023.

الموقع: حي البقعة – مدينة الخليل.

الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية.

الجهة المتضررة: المواطن عزام جابر ونجله خليل.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء الموافق 11 كانون ثاني 2023 مسكنين لعائلة جابر، في منطقة البقعة شرق مدينة الخليل، بحجة بناءهما دون ترخيص، كون المسكنين يقعان في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها.

ففي حوالي التاسعة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، وموظفون في دائرة التنظيم والبناء التابعة لما تسمى بالإدارة المدنية، ومصطحبين معهم 4 آليات، هي ثلاث حفارات (تسير على جنزير) من نوع " هونداي" وجرافة أخرى تسير على عجلات.

وبعد أن وصلت قوات الاحتلال إلى مساكن المواطنين عزام جابر ونجله خليل، طوق جنود الاحتلال الموقع، ومنعوا المواطنين من الاقتراب، كما اعتدوا على عدد من أفراد عائلة جابر بالضرب وإطلاق قنابل الغاز، حين حاول المواطنون منع قوات الاحتلال هدم مساكنهم.

فقد هدمت سلطات الاحتلال المساكن التالية:

  • مسكن المواطن عزام عبد العزيز أبو عودة جابر: الذي كان مبنياً من الاسمنت المسلح والحجر، ومؤلف من طابق واحد، قيد الإنشاء، كانت مساحته حوالي 200م2، وقد أقامه المواطن مكان المسكن الذي هدمته سلطات الاحتلال في وقت سابق، بتاريخ 31/10/2022م، للمزيد راجع تقرير مركز أبحاث الأراضي الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك بعنوان ((الاحتلال يهدم مبنى المواطن عزام جابر في البقعة شرق مدينة الخليل((

وأفاد المواطن جابر بأن سلطات الاحتلال هدمت هذا المسكن للمرة الثانية، دون توجيه إخطارات فيه لا بوقف العمل ولا أوامر بهدمه.

  • مسكن المواطن خليل عزام جابر: الذي كان مبني من الحجر والاسمنت المسلح، ومؤلف من ثلاثة طوابق (طابقين ورووف) وتبلغ مساحته حوالي (600م2)، وكان من المقرر أن تقطنه أسرة المواطن المكونة من (10 أفراد ) من بينهم ( 7أطفال) وعدد الإناث في الأسرة ( 4).

Image title

Image title

Image title

مساكن عائلة جابر بعد أن تحولت لركام

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بتاريخ (12/9/2022) أمر نهائي بهدم هذا المنزل، بحجة بناءه دون ترخيص، رغم أن المواطن قام بفتح ملف ترخيص، بعد أن أعد المخططات الهندسية ووثائق اثباتات ملكيته لأرضه المقام عليها المنزل، وتقدم بها للجهة التي أصدرت أمر الهدم، كما قام بتوكيل محامي متخصص لتولي الاعتراض على أمر الهدم ومتابعة طلب الترخيص، لكن سلطات الاحتلال – وكما هو معروف –لا تمنح تراخيص بناء في المنطقة "ج" إلا في حالات نادرة.

Image title

أمر الهدم رقم 622736 الذي استهدف منزل المواطن خليل جابر

وبعد أن رفضت لجنة التنظيم والبناء التابعة لما تسمى بـ "الإدارة المدنية" الاعتراضات القانونية والاستئناف على أمر الهدم، تقدم المحامي بالتماس لمحكمة الاحتلال المركزية في القدس، طالبا إلغاء أمر الهدم ومنح أمر احترازي مؤقت وتجميد هدم المنزل، لكن المحكمة ردت الالتماس وسمحت للجهات التنفيذية بهدم المسكن.

وأشار السيد عزام جابر إلى أن سلطات الاحتلال قد كبدتهم خسائر مالية باهظة بعد أن هدمت 3 منازل ضخمة في مدة حوالي شهرين.

وتجدر الإشارة إلى أن مستعمرتي "خارصينا " و"كريات أربع" المقامتان على أراضي مدينة الخليل المصادرة تبعد حوالي (300 متر) عن منزل المواطن جابر، وتشهد المستعمرات توسعات مستمرة، وبناء وحدات استيطانية جديدة، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الاحتلال بهدم مساكن المواطنين الفلسطينيين هناك ومنع التوسع العمراني، لإجبارهم على ترك أراضيهم لصالح هذه المشاريع الاستعمارية.

Image title

Image title

اعمال بناء وحدات استعمارية وتهيئة الارض لبناء اخرى في مستعمرة خارصينا

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.