2023-01-18

مستعمرو " جفعات هروءه" يعتدون على قطعة أرض زراعية في بلدة سنجل بمحافظة رام الله

الانتهاك: اتلاف 85 غرسة زيتون ولوزيات، وتحطيم جزئي للسياج المحيط.

الموقع: بلدة سنجل/ محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 18/01/2023م.

الجهة المعتدية: مستعمرة " جفعات هروءه".

الجهة المتضررة: المزارع مروح حسن خلف عبد الحق.

تفاصيل الانتهاك:

في يوم الأحد الموافق 18 كانون ثاني 2023 قامت مجموعة من المستعمرين من مستعمرة "جفعات هروءه" باقتحام منطقة الرفيد شمال بلدة سنجل مصطحبين معهم عدداً من الأغنام، ووصلوا إلى قطعة مزروعة بغراس جديدة من الزيتون واللوزيات على مساحة 2 دونم ومسيجة بسياج معدني، وعند وصولهم للأرض قاموا بقص السياج المعدني المحيط بقطعة الأرض، وأطلقوا أغنامهم لرعي الغراس المزروعة حديثاً، مما أدى إلى تلف 55 غرسة زيتون بعمر 5 أعوام و30 غرسة لوزيات وكان الضرر بشكل كبير، وتعود ملكية تلك القطعة إلى المزارع مروح حسن خلف عبد الحق.

هذا ويواصل المستعمرون اعتداءاتهم المتكررة بحق الأرض الفلسطينية، وتعتبر بلدة سنجل من القرى والبلدات التي تتعرض بشكل كبير الى الاعتداءات المتكررة تحديداً في الجهة الشمالية والشرقية من البلدة والتي تحاصرها ثلاث مستعرات إسرائيلية التي تنهب بشكل يومي من أراضي البلدة وتدمر قطاع الزراعة فيها.

وأفاد المزارع المتضرر مروح حسن خلف عبد الحق لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" امتلك قطعة أرض وقمت عدة مرات بزراعتها بغراس الزيتون، الا أن نفس القطعة تعرضت أربع مرات متتالية إلى اعتداءات المستعمرين، الذين بدورهم قاموا بتكسير الغراس مرتين والمرة الثالثة رش مواد كيميائية مما أدى إلى تلف الغراس، واليوم يقومون بإطلاق الأغنام صوب الغراس لإلحاق الضرر بها وإتلافها بشكل كامل".

Image title

Image title

يذكر أن فريق البحث الميداني  قد رصد في وقت سابق عدد من الاعتداءات التي يقوم بها المستعمرون، حيث أقام المستعمرون في منطقة قريبة بؤرة استعمارية جديدة، هذا بالإضافة إلى وجود ثلاث مستعمرات ومعسكر يحيط بالمنطقة، وهذا كله ساهم في زيادة وتيرة الهجمات ضد الأراضي الزراعية وساهم في إلحاق الضرر بالمزارعين.

أضاف المتضرر ايضاً:

 " إن المستعمرين الذين يقومون بتنفيذ الاعتداء هم معروفون بالنسبة لي، ولقد تقدمت بعدة شكاوى إلى شرطة الاحتلال ضد ما يجري في أرضي، ولكن فعلياً لا توجد أي نتائج سوى المزيد من الاعتداءات والتخريب".

تعريف ببلدة سنجل[1]:

تقع بلدة سنجل على بعد 20كم من الجهة الشمالية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمال قرية اللبن الشرقية، ومن الغرب قريتي عبوين وجلجيليا، ومن الشرق قريتي قريوت وترمسعيا، ومن الجنوب قرية المزرعة الشرقية. يبلغ عدد سكانها 5236 نسمة حتى عام 2007م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 14,028 دونماً منها 888 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. ونهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي البلدة 551 دونماً، حيث تقع تلك المستعمرات على جزء من أراضي البلده. والمستعمرات هي: ” معاليه لفونة” والتي تأسست عام 1983م وصادرت من أراضي القرية 298 دونماً ويقطنها 497 مستعمراً، والثانية ” مستعمرة عيلي – إيلي” والتي تأسست عام 1984م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 253 دونماً ويقطنها 2058 مستعمراً، كما نهب الطريق الالتفافي رقم 60 أكثر من (246) دونماً .هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وB و C) حيث تشكل مناطق A ما نسبته ( 14%) ومناطق B تشكل (30%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (56%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:

مناطق مصنفة (أ) 1,980 دونم.

مناطق مصنفة (ب) 4,140 دونم.

مناطق مصنفة (ج) 7,908 دونم.

التعليق القانوني

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

  ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[1] لقطع أشجار الزيتون المزروعة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار وتحطيم السياج المعدني المحيط بقطعة الأرض، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

كما جرّمَت المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه قيام أي شخص بتهديد آخر بقيامهم بأعمال تضر بمالك الأرض، فقد نصت على:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصاً بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

[1] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.


[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين