2023-01-18

مستعمرو " بدوئيل" يكسرون غراس الزيتون في حقول بلدة كفر الديك / محافظة سلفيت

  • الانتهاك: تكسير وتخريب 65 غرسة زيتون.
  • الموقع: بلدة كفر الديك / محافظة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: 18/01/2023.
  • الجهة المعتدية: مستعمرة "بدوئيل"
  • الجهة المتضررة: المزارعون تيسير احمد ناجي، جميل جمعة علي أحمد، مصطفى حازم جبارة.

تفاصيل الانتهاك:

      أقدمت مجموعة متطرفة من المستعمرين خلال ساعات المساء الأولى من يوم الأربعاء الموافق (18/1/2023)م على مداهمة منطقة " بنات بر" الواقعة الى الشمال من بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت،  حيث شرع المستعمرون وتحت حماية وحراسة جيش الاحتلال بعملية قطع وتخريب طالت 65 غرسة زيتون  بعمر خمسة أعوام  تم زراعتها في تلك المنطقة قبل ثلاثة اعوام، وذلك من عدة قطع من الأراضي هي  مملوكة لعدد من المزارعين وهم:  تيسير أحمد ناجي (33 غرسة زيتون)، جميل جمعة علي احمد (21 غرسة زيتون)، ومصطفى حازم جباره (11غرسة زيتون)، حيث تعمد المستعمرون اتلاف تلك الغراس بشكل كامل بهدف  عدم استفادة المزارعين منها مستقبلاً.

      وقد أفاد المزارع المتضرر أحمد ناجي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 "إن ما يجري هو عملية تخريب منظمة يقوم بها المستعمرون منذ فترة وجيزة، حيث تكرر الاعتداء في تلك المنطقة عدة مرات متتالية، وتقدمنا بعدد من الشكاوى سابقاً ولكن دون أي نتيجة، بل على العكس فإن وتيرة تلك الاعتداءات آخذة بالتصعيد، والزحف الاستعماري في المنطقة آخذ بالزيادة الملحوظة لدرجة أن الوحدات السكنية للمستعمرين في مستعمرة " بدوئيل" باتت على مسافة لا تتعدى 250مترا فقط عن أرضنا، ونحن نحاول هنا بشتى الطرق الثبات على الأرض رغم كل المعيقات التي يضعها الاحتلال في وجهنا".

      وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت منطقة " بنات بر" من أراضي بلدة كفر الديك ازدياد ملحوظ في وتيرة الاعتداءات التي يضعها الاحتلال وينفذها المستعمرون، لدرجة أن معظم المزارعين هناك بشكل أو بآخر تم التعرض لهم من قبل المستعمرين وتم إلحاق الضرر الكبير بهم.

      من جهته افاد الأستاذ محمد ناجي رئيس بلدية كفر الديك لباحث مكز أبحاث الأراضي بالتالي:

تعتبر بلدة كفر الديك من أكثر القرى والبلدات على مستوى محافظة سلفيت ازدياداً في وتيرة الاعتداءات، حيث رصد سابقاً عدة اعتداءات قام بها المستعمرون، بالتوازي مع ما يقوم به جيش الاحتلال بعملية هدم وتشريد طالت عدد كبير من منازل البلدة.

Image title

Image title

  نبذة عن بلدة كفر الديك[1]:

     تقع بلدة كفر الديك على بعد 15 كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت. ويحدها من الشمال بديا, ومن الغرب قرى: رافات، دير بلوط، ومن الشرق قرى: برقين، سرطة, ومن الجنوب قرى بني زيد. وبلغ عدد سكانها 5551 نسمة حتى عام 2017م, وتبلغ مساحتها الإجمالية 15529 دونم, منها 791 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 2477 دونم فيما يلي التوضيح :

نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1225 دونم, وهي :



اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة /دونم

عدد المستعمرين

هار الي زهاف

1983

134

NA

ايلي زهاف –يوعيزر

1982

290

424

بدوئيل

1984

800

1088

بروخين

1999

1

NA

المجموع

1225

1512

نهبت الطرق الالتفافية 362 دونماً.

نهب الجدار العنصري تحت مساره 890 دونماً, وسيعزل خلفه حوالي 8842 دونماً ويبلغ طوله على أراضي القرية 8905 منراً.

هذا وتصنف أراضي بلدة كفر الديك حسب اتفاق أوسلو إلى B والتي تشكل 15% من مساحة القرية بينما مناطق C أي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي تشكل 85%.

– مناطق مصنفة “ب” 2252 دونماً.

– مناطق مصنفة “ج” 13277دونماً.

التعليق القانوني

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

  ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[1] لقطع أشجار الزيتون المزروعة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار وتحطيم السياج المعدني المحيط بقطعة الأرض، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبالرجوع إلى أنظمة ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية[2]  فإن عملية قطع الأشجار في منطقة "ج"  تحتاج إلى إذن من الإدارة المدنية من أجل قطع أو نقل شجرة أو أشجار وهذا الطلب فقط متاح لأصحاب الأرض أو مستأجرو الأرض أو أصحاب شقة في بيت مشترك (عمارة سكنية) أو المقيمون في الملك، وبالتالي فإن المستعمر ليس له أي صفة أو صلاحية باستعمال الأرض أو التغيير في معالمها، وعليه نجد بأن المستعمرين انتهكوا كل المعايير والحقوق الدولية الإنسانية والبيئية وأهمها الحق في الحياة والحق في الأرض والحق في العيش في بيئة نظيفة إضافةً لانتهاكهم لما جاء من قوانين من قبل حكومتهم.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

وفي الختام:

إن شجرة الزيتون تتمتع بقيمة عالية ومكانة خاصة عند الفلسطينيين، فهي تمثل رمزًا للثبات لدى الفلسطينيين وشاهدة مهمة على أحقية الشعب الفلسطيني بهذه الأرض لتشكل هذه الشجرة المباركة جزءًا من هوية وعروبة فلسطين. إضافةً للبعد الاقتصادي لهذه الشجرة، حيث أن عشرات آلاف من الأسر الفلسطينية تستفيد من ثمار الزيتون والزيت وتلبي احتياجاتهم. وبالتالي فإن قيام المستعمرين بقطع وسرقة الأشجار فهو يشكل جريمة حقيقية ذات بُعد إنساني وثقافي وعقائدي واقتصادي.


[1] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.

[2] هي هيئة حكم إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص منطقة "ج".


[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين