2023-01-03

هدم مسكن وبئر مياه في قرية ماعين جنوب يطا بمحافظة الخليل

الانتهاك: هدم مسكن وبئر مياه.

تاريخ الانتهاك: 03/01/2023.

الموقع: ماعين – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن وسيم عيسى أحمد.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الموافق 3/1/2023م، على هدم مسكن المواطن وسيم عيسى احمد محمد، بحجة بناءه دون ترخيص في قرية ماعين جنوب بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.

وأفاد المواطن المتضرر (25 عام) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 " اقتحمت سلطات الاحتلال القرية في حوالي الساعة التاسعة صباحاً، مصطحبة معها حفارين "جنزير" من نوع " هونداي" ووصلت إلى مكان إقامة مسكننا شرق قرية ماعين، ثم طوق جنود الاحتلال المكان، ومنعوني وأفراد أسرتي من الوصول إلى امسكننا، وأبعدونا عنه، ثم شرعت الحفارات بهدم المسكن وبئر المياه المجاور له، ودمرت حلمنا في سكن آمن بعد أن أصبح مسكننا ركاماً".

Image title

Image title

 عملية هدم منزل المواطن وسيم عيسى احمد

فقد هدمت آليات الاحتلال المسكن المبني منذ مطلع العام 2022م، من الاسمنت المسلح، ومؤلف من طابق واحد، وتبلغ مساحته (200م2)، ولا يزال العمل جارياً على تشطيبه، وكان من المقرر أن تقطنه أسرة مكونة من ( 6 أفراد) من بينهم ( 4 أطفال ) وعدد الإناث في الأسرة (3).

Image title

Image title

ركام المنزل وبئر المياه

Image title

منظر للمنزل قبل الهدم

كما هدمت بئر المياه المجاور للمسكن، والذي كان محفوراً في الأرض ومسقوف بالإسمنت المسلح، وجاهزاً للإستخدام، ويتسع (120م3) كان من المقرر أن يلبي احتياجات الأسرة حين تقطن المسكن.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المسكن بإخطار بوقف العمل والبناء فيه، صادر بتاريخ 30/6/2022، طالبت بالتوقف عن أعمال البناء بحجة المباشرة فيها دون ترخيص (تصريح) منها، كون المبنى يقع في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها، فقام المواطن حينها بإعداد ملف الترخيص، والمخططات الهندسية اللازمة لذلك، وقدم إثباتات ملكيته لأرضه، وطلب منحه الترخيص.

Image title


إخطار وقف العمل رقم  40473 الذي استهدف منزل المواطن

لكن سلطات الاحتلال وكما هو معروف لا تمنح تراخيص بناء للإنشاءات الفلسطينية في المنطقة المصنفة "ج"، فقامت برفض طلب الترخيص بحجج واهية.

ثم أصدرت بتاريخ (25/7/2022) أمر نهائي بهدم المبنى، وأمهلت المواطن مدة (7 أيام) لتنفيذ عملية الهدم، طالبته فيه بهدم منزله خلال الأيام السبعة، وهددت في حال لم يقم بذلك بأنها ستأخذ على عاتقها تنفيذ الأمر وتكبيده التكاليف، وقامت فيما بعد بهدم منزله.

Image title

أمر الهدم رقم 622276 – بهدم منزل المواطن المتضرر

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.