2023-01-10
في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء الموافق العاشر من كانون ثاني 2023، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة آلياتها منطقة الديوك التحتا الواقعة إلى الغرب من مدينة أريحا، ووصلت إلى مسكن عائلة الفقيه وباشرت بعملية الإخلاء ثم الهدم.
وبالنظر إلى المسكن المهدوم فهو يعود إلى المواطن محمد حسن الفقيه من القدس المحتلة، ويحيط به أسواراً ويحوي على بركة، حيث تمثلت أضرار الهدم بما يلي:
هذا وأفاد المواطن الفقيه لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
"قمت بإنشاء المنزل قبل أربعة أعوام على أرض طابو في منطقة الديوك التحتا بعد شراء الارض، حيث كان الهدف انشاء متنفس للعائلة في ظل استهداف الاحتلال لنا كمقدسيين في القدس المحتلة، ومنعنا من التوسع في المدينة المقدسة، وخلال صيف العام الماضي تسلمت اخطاراً بوقف العمل والبناء وكلفت محام من الداخل المحتل بمتابعة ملف الترخيص، الى ان تفاجئت بما حدث اليوم الذي كان كالصاعقة علي، وبلغت حجم الخسائر 240 الف شيقل، علماً بأني أعيل أسرة مكونة من (7) افراد من بينهم (4) اناث وهناك (4) أطفال ضمن العائلة".
بالإضافة الى ما تقدم فقد أخطر الاحتلال الإسرائيلي المواطن محمد جمال يونس فهيدات بوقف العمل والبناء لمسكنه المأهول في منطقة الديوك التحتا، وذلك بحجة عدم الترخيص، حيث انه بموجب هذا الاخطار الذي يحمل الرقم (40832)، فقد حدد الاحتلال تاريخ (25/1/2023)م موعداً لانعقاد جلسة البناء والتنظيم للنظر في الوضع القانوني للمسكن المخطر.
وبالنظر إلى المسكن المهدد حيث تبلغ مساحته 180م2، ويقطنه أربعة أفراد من بينهم (1 إناث) وهناك 2 أطفال ضمن العائلة، علماً بأنه تم بناءه قبل سبعة أعوام.
يشار الى ان منطقة الديوك التحتا شهدت خلال العام الماضي 2022م شهدت إخطارات عديدة، طالت 9 مساكن في المنطقة، علماً بأنها المرة الأولى التي يتم فيها اخطار مساكن في تلك المنطقة على مدار السنوات العشر الماضية.
وخلال شهري آب وأيلول من العام الماضي هدم الاحتلال خمسة مساكن هناك، مما تسبب في تهجير عدد من العائلات المقدسية القاطنة في تلك المنطقة.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي
محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي