2023-05-15

مخطط لإقامة 189 وحدة استعمارية في مستعمرة " تلمون" على أراضي قريتي رأس كركر ودير عمار / محافظة رام الله

Image title

خارطة توضح موقع المخطط المعلن عنه 

الانتهاك: مخطط استعماري جديد يغير صفة استخدام الأراضي من زراعية إلى بناء.

تاريخ الانتهاك: 15/05/2023.

الموقع: أراضي رأس كركر ودير عمار/ محافظة رام الله

الجهة المعتدية: اللجنة الثانوية للاستيطان.

الجهة المتضررة: مواطنو محافظة رام الله.


التفاصيل:

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط تنظيمي تفصيلي لتوسعة مستعمرة " تلمون" على أراضي قريتي رأس كركر ودير عمار بمحافظة رام الله والبيرة شمال الضفة الغربية.

فقد نشرت اللجنة الثانوية للاستيطان، بتاريخ 15/5/2023م، المخطط التنظيمي التفصيلي الذي يحمل الرقم ( 235/7/1)، وأعلنت أنه تم منحه الترخيص ( سريان المفعول) بعد مرور ( 15 يوما) من تاريخ نشره.

Image title

المخطط الذي تم نشره 

وتبلغ مساحة المخطط ( 203 دونم) من أراضي القريتين، ويهدف إلى إقامة ( 189) وحجة استعمارية جديدة.

ويأتي المخطط على أراضي المواطنين المصادرة في الأحواض والمناطق التالية:

  • قرية راس كركر: الأراضي الواقعة في الأحواض التالية:
  • حوض طبيعي رقم 1 – جزء من موقع راس أبو زيتون.
  • حوض طبيعي رقم 8- جزء من موقع القوقرة.
  • حوض طبيعي رقم 9 – جزء من موقع شعب الدير.
  • قرية دير عمار: في الحوض الطبيعي رقم 5 – جزء من موقع المطوع.

وجاء في إعلان منح الترخيص بأن المخطط يهدف إلى تغيير صفة استخدام الأرض من منطقة زراعية ومنطقة عامة مفتوحة ومباني ومؤسسات عامة إلى مناطق سكنية من الفئه ( أ) والفئة (أ3) وتجارة وصناعة خفيفة ومؤسسات تشغيل ومنطقة عامة مفتوحة وطرق.

ومن خلال تحليل وإعادة ترسيم المخطط وتطبيقه على أرض الواقع؛ يظهر بـأن سلطات الاحتلال ستعمل على شرعنة البؤرة الاستعمارية " زايت رعنان" وضمها إلى مستعمرة " تلمون" كأحد أحياءها.

ويوضح الجدول التالي محتويات المخطط التفصيلي التوسعي، وما شمله من مباني ومنشآت أخرى:



الرقم



المباني



المساحة/ دونم



1



سكن فئة أ



6.8



2



سكن فئة أ 3



32.5



3



سكن فئة ب



14.5



4



معدات هندسية



1



5



مباني ومرافق جماهيرية



32



6



مناطق مفتوحة



34.4



7



منطقة جماهيرية مفتوحة



16.9



8



طريق مصادق عليه



3.2



9



طريق مقترح



36.3



10



متاجر وصناعات



4.1



11



متاجر ومباني ومرافق جماهيرية



15.9



12



صناعات خفيفة وورش



4.7




نبذة عن قرية رأس كركر[1]:

تقع قرية رأس كركر على بعد 15كم شمال غرب مدينة رام الله، وترتفع حوالي 500م عن سطح البحر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5,050 دونماً منها 330 دونماً عبارة عن مسطح بناء. يحيط بأراضي القرية من الشمال قرية دير عمار ومن الجنوب قريتي كفر نعمة ودير ابزيغ، ومن الشرق قرية الجانية ومن الغرب خربثا بني حارث. ويبلغ عدد سكان القرية 2450 نسمة، وذلك حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2008م . هذا وتعاني القرية من استهداف ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث نهبت مستعمرة "تلمون ج" التي تأسست عام 1989م أكثر من 32 دونماً من أراضي القرية. كما أن الطريق الالتفافي رقم 463 نهب من أراضي القرية 295 دونماً.

وتم تصنيف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى B و C، حيث تشكل مساحة الأراضي المصنفة B من القرية 19% بينما المناطق المصنفة C أي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة 81%، فمناطق B تبلغ مساحتها 940 دونماً، ومناطق C تبلغ مساحتها 4110 دونماً.

مستعمرة "تلمون":

شيد تجمع مستعمرات "تلمون" على أراضي قرية الجانية في عام 1989م على مساحة تزيد عن 300 دونماً، وعلى بعد 500 متر عن القرية أقامت سلطات الاحتلال موقعاً استعمارياً جديداً عام 1991م، أطلقت عليه "تلمون ب"، حيث صودرت الأراضي التي أقيمت عليها من قريتي المزرعة القبلية والجانية، وفي عام 1992م، أقامت سلطات الاحتلال مستعمرة ثالثة على بعد200 متر من "تلمون ب"، صودرت أراضيها من قريتي المزرعة القبلية والجانية ورأس كركر ودير عمار عام 1980م، أطلقت السلطات عليها اسم "تلمون ج"

مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

  • القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
  • القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
  • القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

  • القرار رقم 242 لسنة 1967: والذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
  • القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
  • القرار رقم 452 لسنة 1979: ويدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين