2023-07-31

إخطارات بوقف العمل وأوامر بهدم منشآت بقرية شقبا بمحافظة رام الله

Image title

  • الانتهاك: إخطار بوقف العمل وأوامر بالهدم.

  • الموقع: قرية شقبا / محافظة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 31/07/2023.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة للاحتلال.
  • الجهة المتضررة: عدد من العائلات في القرية.

  • تفاصيل الانتهاك:

داهم جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بمفتش البناء، صباح يوم الاثنين الموافق (31/7/2023) قرية شقبا الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله، واستهدف مزرعتان للأغنام وغرفة زراعية ومشطب لقطع السيارات، عبر إخطارات بوقف العمل والبناء وذلك بحجة عدم الترخيص، لوقوعها ضمن المناطق المصنفة " ج" التي تدعي سيطرتها عليها.

  وبحسب ما ورد في تلك الإخطارات، فقد حدد الاحتلال تاريخ (16/8/2023) موعداً لانعقاد جلسة لجنة البناء والتنظيم التي تتخذ من مستعمرة " بيت ايل" مقراً لها، لبحث ما أسمته " هدم البناء أو ارجاع المكان إلى حالته السابقة".

  بالإضافة الى ما تقدم، فقد استهداف الاحتلال غرفة زراعية وثلاجة للتبريد عبر أمر نهائي بالهدم والازالة خلال سبعة أيام، حيث يتحجج الاحتلال بانه سبق وأن أخطر تلك المنشآت بوقف العمل والبناء خلال شهر آذار الماضي.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنها:

المواطن المتضرر

عدد افراد العائلة

رقم الاخطار

طبيعة المنشأة المخطرة

المساحة

الصورة

ذكور

اناث

عدد الاطفال

سالم عيسى احمد شلش

5

4

4

120

قطعة ارض يوجد بها بركس اغنام من الزينكو

53131

Image title

1

فؤاد علي خالد المصري

4

3

4

4500

قطعة أرض تستخدم مجمع قطع سيارات

53134

Image title

N/A

عدلي محمد عبد الجبار المصري

9

7

8

20

غرفة زراعية من الطوب وسقف من الزينكو + معرش امامي

53135

Image title

2

سائد كامل عبد اللطيف شلش

3

6

2

250

غرفة زراعية + بركس مجاور

502323

Image title

3

سالم محمود خالد حياري

2

1

1

16

غرفة زراعية من الاسبست

623751

Image title

4

عبد الكريم محمود يونس

5

3

3

18

مبنى يستخدم كثلاجة تبريد من الطوب وفيه محول كهرباء

623776

Image title

5

المجموع

28

24

22

4924

Image titleصورة 2

Image titleصورة 1

Image title

صورة 4

Image titleصورة 3

Image titleصورة 5

يذكر أن قرية شقبا الواقعة على مسافة 24كم شمال مدينة رام الله تعتبر من القرى التي ما زالت تعاني من ضغوطات يومية بفعل الاحتلال الإسرائيلي، حيث أفاد الاستاذ عدنان شلش رئيس مجلس قروي شقبا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:

" تعاني القرية من ضيق المساحات المخصصة للبناء حيث أن المخطط الهيكلي لا يتعدى 1320 دونماً من أصل 51 ألف دونم المساحة الإجمالية للقرية، وهو بالتالي لا يلبي الزيادة الطبيعية للسكان، وبالتالي يلجأ المواطنون إلى البناء في اراضيهم في مناطق " C " حسب اتفاق أوسلو، مما جعلهم عرضى للمضايقات من قبل الاحتلال، ويوجد في القرية ما لا يقل عن 45 منشأة زراعية وسكنية مخطرة بوقف البناء أو الهدم، حسب مؤشرات المجلس القروي هناك".

قرية شُقبْاَ[1]:

 تقع قرية شقبا على بعد 34 كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال عابود ومن الغرب القبيبة والخط الأخضر ومن الشرق دير أبو مشعل ومن الجنوب شبتين، ويبلغ عدد سكانها (5,459) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالي 13,495 دونم، منها 979 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

وصادر الاحتلال من أراضي القرية 613 دونم وذلك لصالح:

الطرق الالتفافية حيث نهبت ما مساحته )335) دونم لصالح الطريق رقم 446.

الجدار العنصري: نهب الجدار العنصري القائم تحت مساره (278) دونم، وعزل (1390) دونم، ويبلغ طوله (2780) متراً.

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة B) (1208)) دونم.

– مناطق مصنفة C) (12,287)) دونم

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي