2023-05-10

بلدية الاحتلال تهدم منشأة تجارية لعائلة عباسي في حي واد قدوم / القدس المحتلة

الانتهاك: هدم محل تجاري.

تاريخ الهدم: 10/05/2023.

الموقع: واد قدوم – بلدة سلوان / القدس المحتلة.

الجهة المتضررة: عيسى محمد عباسي.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

التفاصيل:

هدمت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، بتاريخ 10/5/2023م، محلا تجارياً يملكه المواطن المقدسي عيسى محمد عباسي، بحجة بناءه دون ترخيص، في منطقة واد قدوم براس العمود.

فقد اقتحمت الموقع قوة من شرطة ما يسمى بحرس الحدود التابعة للاحتلال، وبرفقتها موظفون في بلدية الاحتلال وآلية من نوع " هونداي"، وبعد أن حاصر جنود الاحتلال الموقع، شرعت الآلية بعملية الهدم.

وتبلغ مساحة المنشأة التي هدمها الاحتلال (100م2)، ومبنية من ألواح جوانب طوب ومسقوفة بألواح الصفيح.

Image title

Image title

ركام منشأة المواطن عباسي

وكانت سلطات الاحتلال في القدس قد اصدرت في وقت سابق أمراً بهدم هذه المنشأة، وفرضت غرامة مالية على مالكها قدرها ( 50 ألف شيكل) ما يعادل حوالي ( 15 الف دولار).

ويعتاش من مدخولات المنشأة التجارية أسرة المواطن المكونة من 4 أفراد، من بينهم طفلين.

وتجدر الاشارة إلى أن منطقة واد قدوم تواجه التهميش المتعمد من قبل بلدية الاحتلال في القدس، حيث لا تصلها الخدمات، رغم دفع المواطنين للمخصصات، كما تعتبر منطقة غير منظمة فيها البناء، نتيجة للسياسات التي تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين، وهذا الحي يعتبر من ضمن الأحياء المهددة بالتهجير القسري، لتسهل السيطرة لصالح مشاريع الاحتلال واطماعه الاستعمارية في مدينة القدس المحتلة.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.