2023-08-29

مستعمرون يقومون برعي أغنامهم في حقول الزيتون في منطقة " القبون" شرق قرية المغير

  • الانتهاك: رعي جائر في حقول الزيتون.
  • الموقع: القبون -  قرية المغير / محافظة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 29/08/2023.
  • الجهة المعتدية: المستعمرون.
  • الجهة المتضررة: المزارع وائل مسعود سعيد نعسان.

  • تفاصيل الانتهاك:

 ينشط المستعمرون انطلاقاً من البؤر الرعوية المنتشرة على السفوح الشرقية من محافظة رام الله، في السيطرة على الأراضي الزراعية والاعتداء عليها، خاصة تلك الواقعة في المناطق الشفاغورية من المحافظة.

وقد أسفرت هذه الاعتداءات والمضايقات، قبل فترة وجيزة، عن تهجير وترحيل ثلاثة تجمعات بدوية هي (عين سامية والقبون ومنطقة رأس التين)، حيث باتت تلك الأراضي خالية وتشهد تواجد دائم للمستعمرين فيها.

  وفي إطار قيام المستعمرين بإطلاق أغنامهم في حقوق المواطنين والرعي فيها، أقدم المستعمرون يوم الثلاثاء الموافق (29/8/2023)م، على إطلاق أغنامهم ترعى في قطعة أرض تبلغ مساحتها أربعة دونمات مشجرة حديثاً بالزيتون في منطقة القبون الواقعة الى الشرق من قرية المغير، والتي زرعها مالكها ب ( 90 ) غرسة زيتون، مما أدى الى تلف جزئي لتلك الغراس، والتي تعود في ملكيتها الى المزارع وائل مسعود سعيد نعسان من سكان قرية المغير، والذي يعيل أسرة مكونة من (8) افراد من بينهم (3) اناث  و(2) أطفال.

Image title

Image title

Image title

 جانب من الأراضي التي أتلفها المستعمرون

  وقد أفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" قمت في مطلع العام الحالي بتأهيل قطعة ارض أملكها وزراعتها بنحو 90 غرسة زيتون، حيث كنت بشكل متتابع اشرف عليها وأتفقدها باستمرار، ولكن منذ مطلع الشهر الحالي وبسبب هجرة السكان البدو من القبون وسيطرة المستعمرين على المنطقة، بات من الصعب جداً فلاحة الأرض او حتى التواصل بشكل أو بآخر مع تلك المنطقة، حتى الأراضي هناك باتت شبه مهجورة مما دفع المستعمرين نحو إطلاق أغنامهم صوب ما تبقى من الأراضي بهدف إتلافها و إلحاق الضرر الكبير فيها، مما ساهم في تدمير كامل المنطقة وتخريب القطاع الزراعي هناك، حتى أرضي التي افلحها قام المستعمرون بإطلاق الأغنام فيها واستخدامها كمراعي للمستعمرين وإلحاق الضرر بالأشجار".

  تجدر الاشارة الى ان منطقة القبون تعتبر من الأراضي الشفاغورية وتعتبر امتداداً لأراضي قريتي كفر مالك والمغير شمال رام الله، حيث تمتد تلك الأراضي على مساحة 2500 دونما وكانت سابقاً تستغل في الزراعات المختلفة ولكن ومنذ عام 1967م وحتى اليوم وخيرات تلك المنطقة تم استنزافها، ويتم تهجير السكان والتي كان آخرها الشهر الحالي حيث تم ترحيل 12عائلة بدوية من هناك.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء عن طريق الرعي الجائر، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين