2023-05-03

الاحتلال يهدم عمارة سكنية من 6 طوابق بقرية عناتا شمال القدس

الإنتهاك: هدم عمارة سكنية

تاريخ الانتهاك: 3/5/2023

الموقع: عناتا / ضاحية السلام

الجهة المتضررة: المواطن محمود د حمدان، والمستأجرين زهير أبو سرحان، رزق حرباوي

الجهة المعتدية: طواقم بلدية القدس.

التفاصيل:

بتاريخ 3/5/2023 م، داهمت قوات الاحتلال المدججة بالأسلحة ،برفقة طواقم بلدية الاحتلال في القدس و معها جرافات  قرية عناتا بشكل مفاجىء، وشرعت بهدم عمارة  سكنية مكونة من 6 طوابق، بحجة بناءها دون ترخيص، ودون تسليم أصحابها أوامر بالهدم قبل تنفيذه،

وقد شُيدت العمارة منذ اكثر من عام، ومكونة من 6 طوابق، بواقع  16 شقة، وقد تم تأهيل وتشطيب الطابقين الأول والثاني منها، ويقيم فيها عائلتين مستأجرتين من المالك الأصلي المواطن محمود محمد حمدان.

وبعد هدم العمارة السكنية عملت سلطات الاحتلال على تهجير عائلة المواطن زهير أبو سرحان ال1ي يعيل أسرة مكونة من 9 أفراد، بينهم 4 أطفال و2 إناث، و عائلة المواطن رزق حرباوي وعدد افراد اسرته 2.

كما هدمت سلطات الاحتلال جدار مبني من الاسمنت المسلح بطول 50م وارتفاع 3م ، كان يحيط بالعمارة السكنية.

Image title

Image title

Image title

الصورة 1-3: ركام هدم العمارة السكنية

ويفيد المواطن المتضرر – مالك العمارة السكنية -" لم يصلني أي أوراق لم استلم قرار بالهدم،  بل فوجئت بالساعة السابعة صباحا بجرافات بلدية الاحتلال في القدس قادمة لهدم العمارة، وشرعت بالهدم دون أي بلاغ سابق"

من الجدير ذكره أن منطقة عناتا تعتبر منطقة مهمشة من قبل بلدية الاحتلال في القدس، وتصلها خدمات شحيحة، ومعظم شوارعها غير مؤهلة، والبناء فيها غير منتظم، وتتعرض المنطقة للمداهمات العسكرية المستمرة، كما تعتبر أراضي منطقة عناتا مستهدفة من قبل البناء الاستيطاني وبات حي السلام في القرية محاط بالمستعمرات، ولا يسمح لأي توسع عمراني من الجهة الشرقية الشمالية، و الجهة الجنوبية محاطة بالجدار الفصل العنصري، مما جعل إمكانية التخطيط والبناء مستحيلة، وذلك نتيجة عدم منح السكان تراخيص بناء من قبل بلدية الاحتلال، مما يدفع المواطنين المقدسيين من البناء العشوائي، ودون ترخيص، مما يجعلهم تحت خطر الهدم والهدم الذاتي.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.