2023-10-29
الانتهاك: تجريف طريق زراعية وتدمير خط مائي.
الموقع: بلدة العوجا شمال مدينة اريحا.
تاريخ الانتهاك: 29/10/2023م.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
الجهة المتضررة: التجمعات البدوية في المنطقة.
تفاصيل الانتهاك:
أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح يوم الاحد الموافق 29 تشرين الأول 2023م على مداهمة منطقة العوجا شمال مدينة اريحا، مستهدفاً مقطع من طريق زراعي يربط منطقة العوجا بمنطقة البلقاء جنوب بلدة العوجا والقريبة من منطقة العوسج، حيث شرع جيش الاحتلال بتجريف مقطع من الطريق الزراعي بالمنطقة وجرف ما يقارب 170مترا منه، بالإضافة إلى اعطاب خط مائي ناقل بقطر ست انشات كان ينقل المياه من العوجا باتجاه البلقاء ومن ثم باتجاه العوسج جنوبا، وكان هذا الخط يروي حوالي 300 دونما مزروعة بغراس النخيل والعنب.
من جهته أفاد المزارع أيمن غريب بني عوده وهو أحد المزارعين المتضررين لباحث مركز أبحاث الاراضي" تفاجئنا بقيام جرافة خاصة كانت برفقة جيش الاحتلال صباح الأربعاء بتدمير طريق زراعي جرى تنفيذه قبل أربعة شهور من قبل بلدية العوجا، بهدف التسهيل على المواطنين الوصول إلى أراضيهم باتجاه منطقة البلقاء والعوسج، وأقدم الاحتلال دون أي انذار بتدمير الطريق وتخريب خط المياه الزراعي.
يشار إلى أن الطريق كان يعتبر البديل في ظل انتشار الحواجز العسكرية بكثافة حول محافظة اريحا وخاصة المدينة حيث أن الطريق المدمر كان يومياً يسلكه عدد كبير جداً من المواطنين القادمين من منطقة العوجا والخرب المحيطة بها باتجاه مدينة اريحا وذلك بسبب وجود حاجز احتلالي بالقرب من منطقة الديوك الفوقا والنويعمة يعيق عملية التحرك والتنقل اليومي.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للبنية التحتية والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على أنه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.