2023-11-28

هدم مسكن لعائلة عوض بحجة عدم الترخيص في موقع" أبو شبان" شرق يطا بمحافظة الخليل

الانتهاك: هدم مسكن.

تاريخ الانتهاك: 28/11/2023م.

الموقع: أبو شبان – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن فارس عوض.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2023م، مسكن المواطن فارس جميل أحمد عوض، بحجة بناءه دون ترخيص في قرية أبو شبان، شمال شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة العاشرة صباحاً، اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء، مصطحبين معهم آلية ثقيلة (حفار جنزير)، فطوق جنود الاحتلال محيط المسكن، ثم قامت الآلية بهدمه.

فقد هدم الاحتلال المسكن المبني في نهاية العام 2022م، من مادة الاسمنت المسلح والطوب، وتبلغ مساحته (120م2) ولا يزال في مرحلة التشطيب، وكان من المقرر أن تقطنه أسرة مكونة من (4) أفراد من بينهم طفلتان.

Image title

Image title

 ركام منزل المواطن عوض –قرية أبو شبان

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت المسكن بإخطار بوقف العمل والبناء فيه، صادر بتاريخ (30/5/2023) طالبت فيه بالتوقف عن أعمال البناء بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص منها، كون المنزل مقام في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها، فتوقف المواطن عن العمل وقام بإعداد ملف الترخيص والمخططات الهندسية اللازمة، وأرفقها بإثباتات ملكيته لأرضه، وتقدم بالطلب الى الجهة التي اخطرته.

Image title

إخطار وقف العمل رقم 501975 الذي استهدف منزل المواطن فارس عوض

لكن سلطات الاحتلال التي لا تمنح تراخيص بناء للمواطنين المقيمين في المنطقة المصنفة "ج" وترفض طلباتهم بحجج واهية، قامت برفض الطلب وأصدرت أمراً بهدمه ونفذته اليوم، لتحرم أسرة المواطن عوض من الانتقال أو الإقامة في منزلهم.

تجدر الاشارة إلى أن قرية أبو شبان تعتبر من التجمعات السكانية التي تنضوي تحت سيادة بلدة خلة المية، وتقع الى الشمال الشرقي من بلدة يطا.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز".
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.