2024-04-24

قطع وتخريب 70 شتلة زيتون ولوزيات في بلدة قراوة بني حسان / محافظة سلفيت

  • الانتهاك:  قطع  وتخريب 70 شتلة  زيتون و لوزيات.
  • تاريخ الانتهاك: 24/04/2024.
  • الجهة  المعتدية:  البؤرة  الاستعمارية  الرعوية القائمة هناك.
  • الجهة  المتضررة:  المزارع هشام  أحمد ريان.
  • تفاصيل  الانتهاك:

  أقدمت مجموعة  متطرفة من المستعمرين  ظهيرة  يوم  الاربعاء الموافق (24/4/2024)م على  مداهمة  بلدة قراوة بني حسان تحديداً منطقة خلة زيد الواقعة الى الشمال من البلدة، والقريبة من البؤرة الاستعمارية التي انشائها الاحتلال هناك قبل ثمانية شهور.

  يشار الى ان المستعمرين قاموا بقطع وتخريب 70 شتلة منها 45 شتلة زيتون بعمر عامين و30 شتلة لوزيات متنوعة أيضاً بعمر عامين بالاضافة الى خلع  سياج بطول 300متر كان محيط بقطعة الأرض المتضررة البالغ  مساحتها دونمين،  مما ادى الى الحاق خسائر كبيرة هناك.

   وتعود ملكية الأرض  المتضررة الى المزارع هشام أحمد  ريان المعيل لأسرة مكونة من (5)  أفراد من بينهم (2) اناث و ناك طفل واحد ضمن العائلة.

   وتعتبر الأرض المتضررة  واحدة من عدة قطع مختلفة تعرضت الى اعتداءات  نفس المجموعة  من المستعمرين خلال  الأعوام  الأربعة الماضية، حيث ساهم ذلك بالحاق  الضرر  الجسيم  بالمزارعين هناك.

   من جهته  أفاد  المزارع المتضرر بالقول:

"  ان ما جرى كان متوقعاً  لأن هناك  حركة للمستعمرين في  الموقع وقد حاولوا سابقاً  الاستيلاء على الموقع، بشكل  كبير والحاق الضرر  بالمزارعين هناك، حيث أن ما قام به المستعملارين في ارضي هدفه واحد و هو منعبي من استغلال ارضي باي شكل من الاشكال".

بلدة قراوة بني حسان:

تقع قرية قراوة بني حسان على بعد 12كم شمال غرب مدينة سلفيت ويحدها من الشمال قرية دير إستيا ومن الغرب قرية بديا ومن الشرق قريتي دير إستيا وحارس ومن الجنوب قرية صرطة.

يبلغ عدد سكانها (5513) نسمة حتى عام (2017)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 9,443 دونم، منها 565 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

ونهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (324) دونم.

ونهبت الطرق الالتفافية (129) دونم، لصالح الطريق رقم 505.

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة (849 B) دونم.

– مناطق مصنفة (8,594 C) دونم.


التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى أي اعتداء آخر مثل قطع الاشجار وتخريب الارض وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي بقطعه للاشتال وتخريبه للسياج الذي يحمي الأرض فإنه يحدث بذلك الى تلوث بيئي في المكان قطع الأشجار وتعرية الأرض حيث أن الأشجار تحمي البيئة من الغبار والتلوث وبقطعها أحدث تلوثاص في البيئة، وعليه فإنه يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي.ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين