2024-05-14

مستعمرون يعتدون على مزروعات المواطنين في خلة الضبع بمسافر يطا / محافظة الخليل

Image title

الانتهاك: رعي وتخريب مزروعات.

تاريخ الانتهاك: 14/05/2024.

الموقع: خلة الضبع- مسافر يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: مزارعون من عائلة دبابسة.


التفاصيل:

أقدم مستعمرون على تدمير مزروعات المزارعين وأشجارهم من خلال رعيها بمواشيهم، وإلحاق الضرر والخسائر بهم في قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد المزارع المتضرر جابر علي محمد دبابسة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 "بأنه في صباح يوم الثلاثاء  14/5/2024، قام مستعمران يملكان قطيعين  للمواشي بالتجمع، بعد أن قدم أحدهم مع قطيعه من مستعمرة " متسبي يائير"، فيما قدم آخر مع قطيعه من مستعمرة "أفيجال"، وقاموا بنصب خيام على سفح جبل مقابل لقريتهم، ثم أطلقوا مواشيهم في أراضي عائلة دبابسة المزروعة بالقمح والشعير والأشجار المثمرة".

الصورة 1: منظر لقرية خلة الضبع – مسافر يطا

وأشار دبابسة إلى أن المستعمران يملكان حوالي ( 300 رأس) قد أجهزت على حقول القمح والشعير والأراضي المزروعة بالأشجار، ودمرت حوالي ( 50 دونم) منها.

وأوضح بأن المستعمرين ( حوالي 5-6 اشخاص) الذين كانوا يرعون المواشي، كانوا مسلحين وكان جنود الاحتلال يراقبونهم وعلى مقربة منهم.

ونوه دبابسة أن الأراضي المتضررة تعود لكل من:

  •  المواطن جابر علي دبابسة: تخريب حقول شعير وقمح جاهز للحصاد على مساحة حوالي ( 10 دونم)
  • المواطن محمد بدوي دبابسة: تخريب حقول قمح وشعير على مساحة حوالي ( 15 دونم).
  • المواطن عدنان محمد دبابسة: تخريب حقول قمح وقطعة أرض مزروعة باللوزيات على مساحة حوالي 10 دونم.

4- المواطن سعود محمود دبابسة: تخريب ورعي أشجار لوزيات وعنب وزيتون على مساحة حوالي ( 15 دونم).

وأشار دبابسة إلى أن المستعمرين قد حرموا المواطنين من مزروعاتهم ودمروها، في الوقت الذي ينتظر المزارع هذا الموسم لحصاد القمح لإطعام أسرته، ولحصاد الشعير وجمع القش المستخدم كأعلاف للمواشي، حيث يملك المواطنون المتضررون عدداً من المواشي التي تعد مصدر غذاء ودخل لهم، ويعتمدون على أراضيهم في توفير الغذاء لأسرهم، ولإطعام مواشيهم.

قرية خلة الضبع[1]:

تقع قرية خلة الضبع إلى الشرق من بلدة يطا، وتعتبر أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، ويبلغ تعداد سكانها نحو (100 فرداً) يعتاشون على الزراعة وتربية المواشي وصناعة مشتقات الألبان، ويدير القرية مجلس قروي مسافر يطا الذي تنضوي تحت إدارته كافة التجمعات السكانية المحيطة بيطا والتابعة لها في المسافر، ويصل القرية ببلدة يطا طريقاً ترابياً وعراً، كغيرها من التجمعات السكانية في مسافر يطا، ومعظم منازل القرية من الطوب المسقوف بالصفيح، ولا يوجد بها أي من المؤسسات الخدماتية.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء عن طريق الرعي الجائر، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.


[1] المصدر : وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   -GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين