2024-05-13

مستعمرون يجرفون قطعة أرض في " أم حذوة" ببلدة دورا غرب جنوب الخليل

الانتهاك: تجريف قطعة أرض.

تاريخ الانتهاك: 13/05/2024.

الموقع: أم حذوة-  بلدة دورا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: المواطن اياد اسعيد.


التفاصيل:

أقدم مستعمرون في يوم الاثنين بتاريخ 13/5/2024م، على تجريف قطعة أرض يملكها المواطن إياد عمران عبد الله اسعيد، في منطقة " أم حذوة" غرب قرية الطبقة، ببلدة دورا غرب الخليل.

وأفاد المواطن المتضرر ( 50 عاما) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" أملك قطعة أرض مساحتها 44 دونم، آلت إلي عن طريق الشراء قبل عدة سنوات، وتقع في منطقة أم حذوة في الحوض الطبيعي رقم 4 وتحمل القطعة الرقم 1349، واملك فيها طابو فلسطيني وكافة الوثائق الثبوتية، وقبل عام حاولت العمل على استصلاحها لزراعتها بالأشجار، لكن سلطات الاحتلال كانوا يعترضون الحفارات ويهددوا بمصادرتها فتوقفنا عن العمل فيها خوفا منهم".

وأشار اسعيد المقيم في مدينة الخليل، بأنه تلقى اتصالاً من صديق له قريب من الموقع، بأن المستعمرين يقومون بالعمل في أرضه، وحين استطاع معاينة الموقع من تلة مقابلة لأرضه، لاحظ بأن هناك حفار للمستعمرين يقوم بأعمال تجريف في أرضه، حيث جرف حوالي 1 دونم.

Image title

حفار للمستعمرين يجرف أراضي المواطن اسعيد

وبعد هذا الاعتداء توجه اسعيد الى مركز شرطة الاحتلال وتقدم بشكوى لشرطة الاحتلال، وقام بتوكيل محامي لمتابعة الشكوى ويأمل في إيقاف المستعمرين عن العمل في ارضه.

وتجدر الإشارة الى أن منطقة " حذوة" تشهد نشاطات استعمارية منذ حوالي خمس سنوات، حيث قام المستعمرون بشق طرق فيها، وإقامة بؤرة استعمارية هناك، كما أقاموا مزرعة للعنب على مساحة حوالي ( 50 دونماً) وتجري أعمال تجريف وتهيئة مساحات شاسعة من أراضي المنطقة الغربية، وقاموا حاليا بأعمال التجريف من الجهة الشرقية للمنطقة، حيث تقع أراضي المواطن اسعيد.

كما تقع مستعمرتي " نيجهوت" و " ميرشاليم" قبالة هذه المنطقة، وتنظر سلطات الاحتلال أو تصنف الكم الأكبر من أراضي أم حذوة على أنها " أراضي دولة " ضمن نفوذ مستعمرة " نيجهوت" ، أي أنها صادرت هذه الأراضي ونزعت ملكيتها من  مالكيها الأصليين وفق قوانين متوارثة في الضفة الغربية، وأحالتها لخزينة دولة الاحتلال، وتقوم حاليا بتمرير هذه الأراضي للمشاريع الاستعمارية.

ولتوضيح موقع منطقة أم حذوة، فهي  تقع الى الشرق من بلدتي بيت عوا ودير سامت، ويحدها من الجهة الشرقية قرية الطبقة، ومن الشمال أراضي بلدة دير سامت، ومن الجنوب مستعمرتي نيجهوت وميرشاليم وشارع استعماري يخدم المستعمرتين.


التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى أي اعتداء آخر مثل تجريف الأراضي  وتدميرها وتخريب المزروعات وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي الذي جرف الأرض  ودمر الغطاء النباتي والنباتات أحدث تلوث بيئي في المكان واعتدى على التنوع الحيوي بالحد منه وعليه فإنه يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي.ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين