2024-05-12

الاحتلال يهدم مسكنين في منطقة النويعمة شمال أريحا

  • الانتهاك: هدم مسكنين بذريعة عدم الترخيص.

  • الموقع:  منطقة  النويعمة/ محافظة أريحا.
  • تاريخ  الانتهاك: 12/05/2024.
  • الجهة  المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: عائلتان من المنطقة.

تفاصيل  الانتهاك:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد الموافق (12/5/2024)م، مسكنين لمواطنين في منطقة  " النويعمة" الواقعة الى الغرب  من مدينة اريحا، بحجة بناءهما دون ترخيص.

فقد اقتحمت سلطات الاحتلال الموقع برفقة جرافة تابعة لشركة مدنية إسرائيلية، وقامت بهدم المسكنين.

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين الذين هدمت مساكنهم:

المزارع  المتضرر

عدد  العائلات   المتضررة

طبيعة  المنشأة  المستهدفة

ذكور

اناث

أطفال

أكرم صادق حوشية

4

3

4

غرفتين  من الطوب و سقف من الصفيح- بمساحة 24 م2

محمد  عيد عواطلة

3

6

2

منزل  من طوب و سقف باطون 120م2

المجموع

7

9

6

قرية النويعمة[1]:

تقع قرية النويعمة على بعد 2كم من الجهة الشمالية من مدينة أريحا ويحدها من الشمال العوجا ومن الغرب دير دبوان و رمون ومن الشرق نهر الأردن ومن الجنوب مدينة أريحا.

يبلغ عدد سكانها ( 1,605) نسمة حتى عام ( 2014 )م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 66,218 دونم، منها 264 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية النويعمة و 150 دونم مسطح قرية عين الديوك الفوقا.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 5,264) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت مستعمرة “نعامي – نعمة” من أراضي قرية النويعمة ما مساحته 5188 دونم والتي تأسست عام 1979م.

2- نهبت الطريق الالتفافية رقم 90 أكثر من 76 دونم.

3- كذلك نهب معسكرات الجيش المقام على أراضي القرية ما مساحته 1,076 دونم

– تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة A (14,963 ) دونم.

– مناطق مصنفة C ( 51,255 ) دونم.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.