2024-06-06

مستعمرون يقتلعون 220 شجرة زيتون في بلدة قصرة بمحافظة نابلس

  • الانتهاك: خلع 220 شجرة زيتون.
  • الموقع: بلدة قصرة / محافظة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: 06/06/2024.
  • الجهة المعتدية: المستعمرون.
  • الجهة المتضررة: المزارع قصي عبد المنعم وفيق أبو ريدة.

تفاصيل الانتهاك:

في ساعات مساء يوم الخميس الموافق السادس من حزيران 2024، أقدمت مجموعة من المستعمرين على اقتحام منطقة رأس الثنية" جنوب بلدة قصرة بمحافظة نابلس، واعتدوا على قطعة أرض مشجرة بالزيتون المثمر، تعود ملكيتها الى المزارع قصي عبد المنعم وفيق أبو ريدة، المعيل لأسرة مكونة من (9) أفراد من بينهم (4) اناث وهناك (3) اطفال ضمن العائلة.

  فقد قام المستعمرون بقطع وتخريب أشجار الزيتون عبر استخدام أدوات حادة في قص أغصان الأشجار، مما أدى الى الحاق ضرر جزئي بهذه الأشجار واتلاف قسم كبير منها.

Image title

Image title

Image title

Image title

آثار الاعتداء على أشجار الزيتون في بلدة قصرة

 وأفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" امتلك قطعة أرض مشجرة بالزيتون المثمر على مساحة 12 دونم، حيث أن تلك الأرض ورثتها أب عن جد، وتعتبر مصدر دخلي الأساسي وتوفر ما لا يقل عن 20 تنكة زيت زيتون كل عام، ولكن منذ سبعة أشهر ونحن نتعرض الى مضايقات من قبل المستعمرين، ورغم ذلك نحرص باستمرار على التواجد في الأرض والاعتناء بالأشجار، وقبل عدة أيام شاهدت مجموعة من المستعمرين يتنقلون حول أرضي بصورة استفزازية، ورغم ذلك كنت مصر على البقاء هناك، وفي صباح الجمعة أثناء توجهي الى أرضي شاهدت قيام المستعمرين بتقطيع كامل الأشجار بواسطة أدوات حادة ولم يتبقى شجرة واحدة، علماً بأن الأرض تقع على مسافة ثلاثة كيلومترات عن بيوت البلدة، حينها وفي صبيحة يوم السبت توجهت الى شرطة نابلس وتقدمت بشكوى رسمية".

  يشار الى أن ما حصل في بلدة قصره قد تكرر مرات عديدة، في نفس البلدة وبنفس الآلية على يد المستعمرين، فعلى مدار السنوات العشر الماضية جرى توثيق حرق وتخريب المئات من أشجار الزيتون بهدف افراغ البلدة وتسريع وتيرة الاستيطان فيها.

نبذة عن بلدة قصرة[1]:

تقع بلدة قصرة على بعد 23كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية جوريش، ومن الغرب قرية تلفيت، ومن الشرق قرية مجدل بني فضل، ومن الجنوب تحاصرها مستعمرة “متسبيه راحيل”.

يبلغ عدد سكانها 5418 نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 8886 دونم، منها 775 دونم عبارة عن مسطح بناء للبلدة.

هذا وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 223 دونم، وفيما يلي التوضيح:

نهبت مستعمرة ” مجداليم” 155 دونماً والتي تأسست عام 1984م، ويقطنها 348 مستعمراً حسب إحصائيات عام 2018م.

نهبت الطريق الالتفافية ( 508 ) ما مساحته 68 دونماً.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" ، ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار،  ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، بحق الأرض الزراعية وأمام صاحبها مما يشكل خطراً على صاحب الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.



[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين