2024-05-28
الانتهاك: المستعمرون يعتدون على أراضي المزارعين.
الموقع: منطقة فاغورة / محافظة بيت لحم.
تاريخ الانتهاك: 28/05/2024م.
الجهة المعتدية: المستعمرون.
الجهة المتضررة: يحيى محمود عيسى، خالد محمد محمود صلاح، سميرة خليل صبيح، سامي حلمي صبيح، رأفت محمد صلاح، اياد عيسى.
تفاصيل الانتهاك:
في صباح يوم الثلاثاء 28/05/2024 أثناء توجه المزارعين إلى أراضيهم كالمعتاد في منطقة فاغورة في بلدة الخضر وجدوا دماراً كبيراً في أراضيهم، حيث تم قص شجر العنب، وقص الأسلاك المحيطة بالأراضي وقطع شبكات الري من قبل مستعمرين من مستعمرة "افرات".
وأفاد المواطن إياد عيسى من بلدية الخضر لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" المستعمرون في منطقة فاغورة ما تركوا أي اشي على حاله، هذا موسم الدوالي، والمزارعين باستمرار في أراضيهم وهذه أراضي مزروعة من سنوات ونتواجد بها بشكل مستمر على مدار العام".
يوضح الجدول التالي اسماء أصحاب الأراضي المتضررة من اعتداءات المستعمرين:
الاسم | عدد أفراد الأسرة | إناث | أطفال | الاعتداء |
يحيى محمود عيسى | 5 | 2 | 1 | قطع شتل المزروعات |
خالد محمد محمود صلاح | 6 | 1 | 4 | قطع شتل العنب وتدمير معرش الدوالي |
سميرة خليل صبيح | 5 | 1 | 4 | قطع شجر الزيتون |
سامي حلمي صبيح | 6 | 2 | 2 | قطع شتل العنب |
رأفت محمد صلاح | 7 | 3 | 3 | قطع شتل العنب وتدمي معرش الدوالي |
محمود عيسى | 9 | 2 | 6 | قطع شتل العنب وتدمير معرش الدوالي وتقطيع شبكة الري |
المجموع | 38 | 11 | 20 |
وأفاد ايضاً:
" حالياً يعمل المواطنين على التحضير لتقديم شكوى لدى شرطة الاحتلال ليتم منع المستعمرين من الاعتداء على الأراضي في المنطقة مرة أخرى، على الرغم من أن هذا الاعتداء تكرر سابقاً بنفس المنطقة، وفي مناطق مختلفة في بلدة الخضر، بحيث أن المستعمرين يواصلون اعتداءاتهم المستمرة من حيث الاعتداء على الأشجار أو المباني أو الغرف الزراعية، وذلك للاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها".
لا بد من اضافته بأنه وحسب إحصائية مركز أبحاث
هذا ووثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي الاعتداءات التالية على بلدة الخضر خلال الخمس سنوات الماضية:
وهذا يدل على الهجمة الكبيرة الإسرائيلية الشرسة على بلدة الخضر من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال لترهيب أهالي البلدة ومنعهم من الوصول الى أراضيهم.
التعليق القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" ، ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، بحق الأرض الزراعية وأمام صاحبها مما يشكل خطراً على صاحب الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين