2024-05-30
أغنام المستعمرين ترعى في حقول الاراضي الفلسطينية المزروعة بالقمح - سبسطية
تفاصيل الانتهاك:
ضمن مخطط الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتشريد المواطنين، أقدمت مجموعة من المستعمرين انطلاقاً من البؤرة الرعوية الجاثمة على أراضي بلدة سبسطية، في المنطقة المعروفة باسم " راس قابوس" على إطلاق قطعان الأغنام التي يمتلكها المستعمرون صوب الحقول الزراعية المزروعة بالقمح في أراضي البلدة، مما أدى الى اتلاف نحو 25 دونماً مزروعة بالقمح، وإلحاق الضرر والخسائر بالمزارعين.
وتعود ملكية الأراضي المتضررة الى المزارعين: هيثم محمود خليل شاعر (14 دونماً) والمزارع جواد يوسف غزال (11 دونماً).
من جهته أفاد السيد محمد عازم رئيس بلدية سبسطية لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" تمتد منطقة راس قابوس على مساحة 90 دونماً من أراضي بلدة سبسطية من المواقع الأكثر احتكاكا بالمستعمرين، وقبل عامين قام المستعمرون بإنشاء بؤرة رعوية على أراضي بلدة سبسطية ضمن تلك المنطقة، حيث ساهم ذلك في بث حالة من الخوف لدى المزارعين، في حين يتعمد المستعمرين إطلاق الأغنام صوب الحقول هناك، من أجل التضييق على المواطنين".
وأضاق القول:
" قبل عدة أيام أقدم المستعمرون على إطلاق الأغنام صوب قطعة أرض زراعية مزروعة بالقمح تعود ملكيتها لمزارعان من البلدة، وقامت الأغنام بإلحاق الضرر بالأرض بعد رعي محصول القمح فيها على مساحة 25 دونم، مما تسبب ذلك بخسائر كبيرة للمزارعين اللذين ينتظرا موسم حصاد القمح بفارغ الصبر من أجل تأمين قوت عائلاتهم، حيث أن المزارعين تقدما بشكوى الى الارتباط المدني والى الشرطة الفلسطينية ولكن لا نتائج واضحة سوى استمرار تواجد المستعمرين في المنطقة و الحاق المزيد من الأذى هناك".
بلدة سبسطية[1]:
تقع بلدة سبسطية على بعد (12)كم الجهة الشمالية الغربية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية برقة، ومن الغرب قرية المسعودية، ومن الشرق نصف جبيل، ومن الجنوب قريتي الناقورة ودير شرف. ويبلغ عدد سكانها 3205 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 16,225 دونماً منها 521 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى:
الرعي الجائر في الأراضي الزراعية الفلسطينية إحدى الانتهاكات البيئية الاسرائيلية الاحتلالية:
إن ممارسة الرعي الجائـر في الأراضي المزروعة قد يؤدي الى تعرية التربة وتآكلها، كذلك يؤدي الى التقليل من التنوع الحيوي، وينتج عنه ّأيضاً تقليل الانتاجية والتنوع البيولوجي والذي يعد أحد أسباب التصحر.
يؤدي الدوس المستمر للعديد من الحيوانات على النباتات في المساحة الخضراء الى تسريع موت النبانات والغطاء النباتي، حيث أن الحيوانات تدوس أثناء الرعي على براعم النمو الجديدة في النباتات وهذا يؤدي الى تآكل التربة، الأمر الذي يتسبب بتدهور للاراضي الزراعية، وفي المناطق مثل خلة الضبع تكون نسبة الضرر كبيرة جداً مما يؤدي الى استمرار حدوث عملية التصحر أيضاً في المناطق الزراعية، وبالتالي احداث أضرار بالبيئئة[1].
التعليق القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" ، ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية من خلال الرعي الجائر والأشجار، ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، بحق الأرض الزراعية وأمام صاحبها مما يشكل خطراً على صاحب الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين