2024-05-02
تفاصيل الانتهاك:
في حوالي الساعة التاسعة صباح يوم الأحد الموافق الثاني من شهر أيار من العام 2024م، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال وما يسمى بطواقم " الإدارة المدنية"، برفقة جرافتين مدنيتين، المنطقة الشمالية الغربية من قرية شقبا والمعروفة بمنطقة " واد التين"، حيث فرض الاحتلال طوقاً عسكرياً في تلك المنطقة ومنع أهالي القرية من الاقتراب منها، قبل الشروع بتنفيذ أعمال هدم طالت منشأتين زراعيتين بدعوى البناء دون ترخيص.
يشار الى أن إحدى المنشآت المتضررة عبارة عن غرفة زراعية مبنية من الطوب ومسقوفة بالباطون بمساحة 45م2، تعود ملكيتها الى المزارع محمد باسم محمد شلش المعيل لأسرة مكونة من (5) أفراد من بينهم (2) اناث.
وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرته في مطلع شهر تشرين الثاني من العام 2021م، بوقف العمل والبناء بدعوى عدم الترخيص، بينما تعود الغرفة الزراعية الثانية وهي عبارة عن طوب وسقف زينكو بمساحة (36م2) الى المزارع زياد محمد معروف، والمعيل لأسرة مكونة من (7) أفراد من بينهم (4) إناث وهناك (3) أطفال ضمن العائلة.
ويذكر أنه قبل تنفيذ هدم تلك المنشآت الزراعية بأسبوعين اقتحم جيش الاحتلال المنطقة المستهدفة مجدداً، وقاموا بتصويرها دون تسليم أي إخطار بالهدم أو حتى إشعار أصحابها بنية الاحتلال هدمها، فقط اكتفوا بتصويرها الى أن تم هدم تلك المنشآت في وقت لاحق.
يذكر أن قرية شقبا الواقعة على مسافة 24كم شمال مدينة رام الله تعتبر من القرى التي ما زالت تعاني من ضغوطات يومية بفعل الاحتلال الإسرائيلي، حيث أفاد حسن شلش رئيس مجلس قروي شقبا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:
" تعاني القرية من ضيق المساحات المخصصة للبناء حيث أن المخطط الهيكلي لا يتعدى 1320 دونماً من أصل 51 ألف دونم المساحة الإجمالية للقرية، وهو بالتالي لا يلبي الزيادة الطبيعة للسكان البالغ عددهم قرابة 4260 نسمة بحسب مؤشرات الإحصاء 2017م، وبالتالي يلجأ السكان نحو البناء في مناطق C حسب اتفاق أوسلو، مما جعلهم عرضة للمضايقات من قبل الاحتلال، ويوجد في القرية ما لا يقل عن 14 منشأة زراعية وسكنية مخطرة بوقف البناء أو الهدم".
هذا وتستخدم الغرفتين الزراعيتين لاستراحة المزارعين وأسرهم ووضع العدد الزراعية، وعندما هدمت قوات الاحتلال تلك الغرف تضررت الأراضي الزراعية بفعل آليات الاحتلال.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الزراعية الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين