2024-06-04

مستعمرون يحرقون أشجار وأراضي في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت

  • الانتهاك: إحراق أراضي على يد مستعمرين.
  • الموقع: بلدة كفر الديك / محافظة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: 04/06/2024.
  • الجهة المعتدية: المستعمرون.
  • الجهة المتضررة: ما يزيد عن 25 عائلة زراعية.

تفاصيل الانتهاك:

 في ساعات ظهر يوم الثلاثاء الموافق (4/6/2024)م، اقتحم المستعمرون بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت، وأقدموا على إضرام النيران في عدة مواقع مختلفة ضمن منطقة " حريقة العلم" و" خلة مؤنس" و" بنات بر"،  حيث ساعد انتشار الأعشاب الجافة وقرب تلك الأراضي من مستعمرة "بدوئيل"، على تمدد النيران لتطال 60 دونماً من الأراضي المشجرة بالزيتون المعمر حيث يوجد ما لا يقل عن 1100 شجرة زيتون احترقت بالكامل بحسب سجلات مديرية زراعة محافظة سلفيت.

 وقد أفاد المزارع صالح مصطفى علي أحمد والمعيل لأسرة مكونة من (7) أفراد من بينهم (3) اناث وهناك (5) أطفال ضمن العائلة بالقول:


" كانت حرارة الجو مرتفعة في ذلك اليوم، والأراضي المستهدفة لا يستطيع المزارعون الدخول اليها كونها قريبة من تجمع مجموعة من المستعمرات، وعند حوالي الساعة الواحدة ظهراً شاهدنا النيران تشتعل في الأراضي المملوكة لنا والتي تقع على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات عن منازل البلدة جهة الغرب، حينها توجهت مجموعة كبيرة من المزارعين صوب أراضيهم، و كانت إمكانيات المزارعين بسيطة في إطفاء النيران، وفوق هذا تفاجئنا بهجوم المستعمرين علينا، والذين قاموا بالاعتداءبالضرب المبرج على عدد من المزارعين، فقمنا بالاتصال بالدفاع المدني الفلسطيني ولكن للأسف الشديد لا توجد طرق زراعية لتخدم سيارات الدفاع المدني وتسهل الوصول الى الموقع، حيث كان ذلك كفيلاً بتمدد النيران لتطال 60 دونما واحتراق ما يقارب 1100 شجرة زيتون بشكل كلي".



Image title

Image title

Image title

Image title

 اثار احراق الأراضي والأشجار في بلدة كفر الديك

  و بحسب سجلات اللجنة الزراعية في بلدة كفر الديك، فان العائلات المتضررة هي كالتالي:

  • رياض محمد حسين سعيد
  • صلاح محمد حسين سعيد.
  • طاهر حسين سعيد.
  • عطاالله علي سليم سعيد.
  • يعقوب صالح علي احمد.
  • تيسير يغقوب عبد اللطيف ناجي.
  • ورثة المرجوم رشيد نمر علي احمد.
  • ورثة المرحوم احمد عمر احمد قصول.
  • ورثة المرحوم احمد عمر ديك.
  • احمد ناجي عوده ناجي.
  • امير محمود حمدان ناجي.
  • ورثة المرحوم عبد الله محمد عبد الرحمن ديك.
  • نوح مروان احمد ناجي.
  • خالد عبد الحميد احمد موسى.
  • ورثة المرحوم صالح عطا سبتي.

حرق غرفة زراعية:

 بالإضافة الى ما تقدم، فقد أقدم المستعمرون على إضرام النيران في غرفة زراعية تعود للمزارع احسان نصر علي أحمد، والتي احترقت بالكامل، والغرفة عبارة عن بناء من الطوب وسقف من الخشب بمساحة 18م2 وهي تستخدم كاستراحة للمزارع، وأيضاً كمخزن للمعدات الزراعية اليدوية، حيث احترقت بالكامل ولم يبق منها شيء.

يذكر أن فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي وعلى مدار السنوات الماضية، قام برصد العشرات من الاعتداءات التي نفذها المستعمرون في المنطقة، و التي تتعلق بقطع غراس الزيتون و تدمير الممتلكات الزراعية والانتهاء بالتعرض الى المزارعين بالضرب ومنعهم من الوصول الى أراضيهم الزراعية.

نبذة عن بلدة كفر الديك[1]:

تقع بلدة كفر الديك على بعد 15 كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت. ويحدها من الشمال بديا, ومن الغرب قرى: رافات، دير بلوط، ومن الشرق قرى: برقين، سرطة, ومن الجنوب قرى بني زيد. وبلغ عدد سكانها 5551 نسمة حتى عام 2017م, وتبلغ مساحتها الإجمالية 15529 دونم, منها 791 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 2477 دونم فيما يلي التوضيح :

نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1225 دونم, وهي :


اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة /دونم

عدد المستعمرين

هار الي زهاف

1983

134

NA

ايلي زهاف –يوعيزر

1982

290

424

بدوئيل

1984

800

1088

بروخين

1999

1

NA

المجموع

1225

1512


نهبت الطرق الالتفافية 362 دونماً.

نهب الجدار العنصري تحت مساره 890 دونماً, وسيعزل خلفه حوالي 8842 دونماً ويبلغ طوله على أراضي القرية 8905 منراً.

هذا وتصنف أراضي بلدة كفر الديك حسب اتفاق أوسلو إلى B والتي تشكل 15% من مساحة القرية بينما مناطق C أي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي تشكل 85%.

– مناطق مصنفة “ب” 2252 دونماً.

– مناطق مصنفة “ج”  13277دونماً.



[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" ، ويقوم باقتلاع أو حرق و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار،  ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، بحق الأرض الزراعية وأمام صاحبها مما يشكل خطراً على صاحب الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.


مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين