2024-06-06

المستعمرون يحرقون 65 شجرة زيتون مثمرة في قرية بيت دجن بمحافظة نابلس

الانتهاك: إحراق عدد من أشجار الزيتون واللوزيات.

الموقع: قرية بيت دجن شرق محافظة نابلس.

تاريخ الانتهاك: 06/06/2024م.

الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.

الجهة المتضررة: المزارع ماجد يوسف محمد كنعان.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين من البؤرة الرعوية العشوائية الجاثمة على أراضي قرية بيت دجن مساء يوم الخميس الموافق 06/06/2024 م على مداهمة منطقة " عارضات ذنيب" الواقعة في الجهة الشرقية من قرية بيت دجن.

يذكر أن المستعمرين أقدموا على استهداف قطعة أرض زراعية مشجرة بالزيتون مساحتها 8 دونمات، وأحرقوا 65 شجرة زيتون مما أدى الى تلفها بالكامل، حيث أن حرارة الطقس العالية وانتشار الحشائش بالإضافة إلى منع الفلسطينيين من الاقتراب وهذا ساهم بشكر كبير في تمدد رقعة الحريق لتطال كامل القطعة والتي تعود في ملكيتها للمزارع ماجد يوسف محمد كنعان المعيل لأسرة مكونة من (4) أفراد من ضمنهم (3) اناث.

وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الاراضي بالتالي:

" للمرة الثانية على التوالي تتعرض أرضي لاعتداء المستعمرين وهذا أرهقني وسبب لي مخاسر كبيرة وفوق ذلك يقوم المستعمرين بمنعي من دخول أرضي والاستفادة منها بأي شكل من الاشكال، علماً بأنني في العام الماضي تعرضت لاعتداء آخر من قبل المستعمرين في نفس القطعة، وهذه القطعة الوحيدة لتي كانت مزرعة في المنطقة، ولقد الحقوا اضرار جسيمة بأرضي واتلفوا ما تم زراعته بها بالكامل. لقد توجهت إلى كافة المنظمات الحقوقية وطلبت المساعدة فوراً، ولحد الان لا يوجد رد لذلك".

Image title

Image title

يشار إلى أنه من خلال المتابعات الميدانية فإن المنطقة الواقعة إلى الشرق من قرية بيت دجن وعلى مدار السنوات الخمس الماضية تتعرض بشكل يومي إلى اعتداءات من قبل المستعمرين الذين يسعون إلى تضييق الخناق على المزارعين والاستيلاء على كامل القطعة.

قرية بيت دجن في سطور:

تقع إلى الشرق من مدينة نابلس وعلى بعد 10كم منها وتتبع إدارياً لبلدية نابلس، وتبلغ المساحة العمرانية للقرية 360 دونماً، ومجموع مساحة أراضيها 44100 دونماً، منها 12500 دونم من أراضي الغور. تحيط بأراضيها قرى سالم، دير الحطب، طلوزة، بيت فوريك، غور الفارعة، تعتمد القرية في مزروعاتها من الحبوب والأشجار المثمرة كالزيتون والتين واللوز. وبلغ عدد سكانها 3900 نسمة حتى عام 2010م، ويعتمدون على مياه الأمطار للشرب والزراعة وعلى بعض الينابيع التي تبعد قليلاً عن القرية . صادر الاحتلال قسم من أراضيها لإقامة مستعمرة ميخوراة عام 1973م وهي من المستعمرات الزراعية في الأغوار.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" ، ويقوم باقتلاع الأشجار و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأراضي الزراعية،  ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، بحق الأرض الزراعية وأمام صاحبها مما يشكل خطراً على صاحب الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين