2024-06-03

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشات زراعية في منطقة جبل قرنطل في مدينة أريحا

  • الانتهاك: هدم منشات زراعية بدعوى عدم الترخيص.
  • تاريخ الانتهاك: 03/06/2024.
  • الموقع: جبل قرنطل/ مدينة اريحا.
  • الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
  • الجهة المتضررة: المواطنين: عيد سليمان مليحات ومحمد سويلم فقير صرايعة.

تفاصيل الانتهاك:

  • اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة أريحا بتاريخ (3/6/2024)م، ونفذت عملية هدم طالت منشآت سكنية وزراعية فيها، بحجة بناءها دون ترخيص.

فقد وصلت سلطات الاحتلال المدعومة بجرافة مدنية إلى منطقة جبل قرنطل في مدينة أريحا، وشرعوا بعملية هدم وتجريف وتخريب للممتلكات طالت 87 خيام زراعية، تعود لتجمع عرب المليحات، كانوا يستخدمونها بشكل موسمي، وهي غير مستغلة حالياً كون أصحابها قد انتقلوا للإقامة على أطراف منطقة العوجا.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

 ركام المنشآت الزراعية التي هدمها الاحتلال

  وقد طالت الأضرار الممتلكات التالية:

المواطن المتضرر

افراد العائلة

عدد الاناث

عدد الاطفال

الاضرار

عيد سليمان مليحات

7

3

4

*خيمة اغنام أقواس و شوادر 45 م2

*خيمة اغنام أقواس و شوادر 36م2

*عريشة من الصفيح 16م2

*خيمة مخزن 12م2

محمد سويلم فقير صرايعه

11

6

2

*خيمة أغنام أقواس وشوادر 60م2

*خيمة أغنام أقواس وشوادر 24م2

* مخزن اعلاف 16م2

  يشار الى أن الاحتلال الإسرائيلي على مدار الشهور الست الماضية، كثف من حملة مطاردة المزارعين والسكان البدو القاطنين في مناطق الأغوار الفلسطينية، حيث جرى تهجير عدد كبير من العائلات عدى عن التنكيل بقسم كبير منهم.

  يذكر أن مناطق الأغوار شهدت عمليات تهجير متتابعة خلال الفترة القليلة الماضية، ففي محافظة أريحا هناك ثلاثة تجمعات تم تهجيرها من بينها منطقة الواد الأحمر ومنطقة جبل قرنطل بالإضافة الى منطقة المعرجات التي تم تهجير كامل للسكان البدو فيها.

وما حصل في منطقة جبل قرنطل، هو استغلال حالة التهجير التي تمت للتجمع في هدم كامل الخيام التي بقيت لديهم بهدف تثبيت وجودهم هناك والعودة بعد الحرب الى الموقع، و لكن الاحتلال دمر كل شيء في إشارة الى رفض عودتهم الى الموقع مجدداً.

  هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.


مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين