2024-05-31
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات فجر يوم الجمعة الموافق 31 أيار 2024 أقدمت مجموعة من المستعمرين على اقتحام منطقة " الكرمة" الواقعة الى الجنوب الشرقي من بلدة دير دبوان، مستغلين هدوء المنطقة وقاموا بإضرام النيران في أكوام القمح والقش الواقعة في قطعة أرض تبلغ مساحتها 25 دونما.
يشار الى أن الأرض المتضررة تعود في ملكيتها الى المزارع سليمان حلمي صالح شيحة من سكان بلدة دير دبوان، الذي يعيل أسرة مكونة من (8) أفراد من بينهم (4) أطفال وهناك (4) إناث ضمن العائلة، مع الإشارة الى ان تلك الأرض يتصرف بها المزارع بموجب أوراق مزارعة، في حين ان أصحاب تلك القطعة يحملون الجنسية الامريكية و مقيمون خارج الوطن.
وحول تفاصيل هذا الاعتداء أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة تلقيت اتصالاً من أحد السكان البدو القريبين من أرضي وأبلغوني عن وجود حريق فيها، حينها قمت برفقة أخوتي بالتوجه الى الأرض، علماً بأنه على بعد أمتار قليلة منها يوجد بؤرة استعمارية رعوية هناك".
وأضاف القول:
" لقد حاولنا إطفاء الحريق والاقتراب من الموقع المتضرر، ولكن دون أي فائدة تذكر، حيث أن تواجد جيش الاحتلال والمستعمرين حال دون إطفاء الحريق، والنتيجة هو احتراق كامل محصول القمح، حيث كانت تلك القطعة توفر لنا ما لا يقل عن 10طن من القمح سنوياً، وكانت فعلياً مصدر دخلنا الأساسي والوحيد على مدار العام".
حرق خيمة سكنية:
بالإضافة الى ما تقدم، فقد أقدم المستعمرون في نفس الليلة على إحراق خيمة سكنية مهجورة غير مستغلة تعود في ملكيتها للمزارع محمد نزال محمد عواودة، حيث احترقت بالكامل، علماً بأن الخيمة القريبة من الموقع المستهدف تستخدم بشكل موسمي لتربية الأغنام خاصة في فترة الشتاء.
بلدة دير دبوان[1]:
تقع بلدة دير دبوان على بعد8كم من الجهة الشرق من مدينة رام الله ويحدها من الشمال رمون وعين يبرود ومن الغرب بيتين ومن الشرق النويعمة وعين ديوك الفوقا ومن الجنوب عناتا ومخماس وبرقة، ويبلغ عدد سكانها (4169) نسمة حتى عام (2017)م.
تبلغ مساحتها الإجمالية 74,285 دونم، منها 1,789 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4121) دونم وفيما يلي التوضيح:
نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (1346) دونم،
ملاحظة: مستوطنتي “متسبيه داني” و”معاليه مخماس” مقامة بالكامل على أراضي قرية دير دبوان نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته (1,543) دونم، للطريق الالتفافي رقم 458 والطريق الالتفافي رقم 457.
ونهبت معسكرات الجيش ما مساحته (1,232) دونم.
تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:
مناطق مصنفة A (307) دونم.
مناطق مصنفة B (12,925) دونم.
مناطق مصنفة C (61,052) دونم.
التعليق القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين