2024-05-29

مستعمرون يقطعون أشجار ويسرقون سياج في أراضي قرية ظهر العبد بمحافظة جنين

  • الانتهاك: اعتداء على أراضي وتقطيع أشجار.
  • الموقع: قرية ظهر العبد / محافظة جنين.
  • تاريخ الانتهاك: 29/05/2024.
  • الجهة المعتدية: المستعمرون.
  • الجهة المتضررة: المزارع عدي رائد غالب عمارنة.

تفاصيل الانتهاك:

أقدم مستعمرون مساء يوم الأربعاء الموافق (29/5/2024)م على اقتحام " سردة الشرفة" شرق قرية ظهر العبد شمال جنين، مستغلين عدم تواجد المزارعين في أراضيهم في استهداف قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها سبعة دونمات مشجرة بالزيتون المثمر بعمر 30 عاماً، حيث قام المستعمرون وعبر أدوات يدوية ومناشير بقص أشجار الزيتون وإلحاق الضرر بها، بالإضافة الى سرقة 300مترا من السياج المعدني كانت معدة لتسييج تلك القطعة.

ويُعتقد بأن المستعمرين قد قدموا من البؤرة الاستعمارية التي أقاموها على أراضي القرية، وعلى مقربة من قطعة الأرض المُعتدى عليها.

  وتعود ملكية تلك القطعة المتضررة الى المزارع عدي رائد غالب عمارنة، والمعيل لأسرة مكونة من (6) افراد من ضمنهم (2) اناث و هناك (4) أطفال ضمن العائلة.

Image title

Image title

Image title

Image title

 آثار الاعتداء على أشجار الزيتون في أراضي قرية ظهر العبد

  وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي:

" أعيل أسرة مكونة من ستة أفراد، وامتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها سبعة دونمات مشجرة بالزيتون المثمر بواقع 70 شجرة زيتون، علماً بأن الأشجار هي قديمة يبلغ عمرها ما يزيد عن 30 عاماً، و تنتج تلك الأشجار ما لا يقل عن طن من زيت الزيتون سنويا".

  وأضاف القول:

" قبل عدة أيام قمت بشراء 300م من السياج المعدني لتسييج محيط القطعة التي امتلكها، وقمت بوضع السياج في الأرض تمهيداً لتركيبه في اليوم التالي، ولكن ما حدث هو قيام المستعمرين بسرقة كامل السياج وبل وقص أغصان الأشجار وإتلافها، حينها قمت بإبلاغ الارتباط المدني وتقدمت بشكوى الى شرطة بلدة يعبد المجاورة ولكن لم أتلقى إجابات حتى اللحظة ".

  يذكر أن هذا الاعتداء تكرر عدة مرات متتالية على نفس القطعة من الأرض، بل وتكرر أيضاً على الأراضي المجاورة وسبق وأن تقدم أصحاب الأراضي بعدد من الشكاوى الى شرطة الاحتلال ولكن على أرض الواقع بدون أي نتائج ملموسة.

  خربة ظهر العبد.

قرية صغيرة تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين وتبعد عنها حوالي 26كم، يحدها من الشرق والشمال زبدة ومن الغرب عكابة ومن الجنوب قفين، وتبلغ المساحة الكلية للقرية حوالي 660 دونم، وأما مساحة مسطحات البناء حوالي 80 دونم، وجميع أراضي القرية تقع في المنطقة المصنفة (ج).

ويبلغ عدد سكان القرية حتى عام 2017م قرابة 467 نسمة، يعتمدون بالأساس على الزراعة كمصدر دخل وحيد لهم.


التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين