2024-07-16

الاحتلال يهدم مسكن زراعي لعائلة أبو شخيدم في فرش الهوا غرب الخليل

الانتهاك: هدم مسكن زراعي.

تاريخ الانتهاك: 16/07/2024.

الموقع: فرش الهوا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن حازم أبو شخيدم.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق 16/7/2024م، مسكن زراعي يملكه المواطن حازم عوض أبو شخيدم، بحجة بناءه دون ترخيص في منطقة فرش الهوا، غرب مدينة الخليل.

ففي حوالي التاسعة صباحاً، اقتحمت أراضي المواطن أبو شخيدم قوة من جيش الاحتلال وطاقم من دائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" مدعومين بحفار من شركة مدنية إسرائيلية، ومعهم عمال من شركة مدنية إسرائيلية لإخراج الأثاث والموجودات من المسكن.

وبعد أن قام العمال بإلقاء مقتنيات المواطن في العراء، قامت الآلية بعملية هدم وتدمير المسكن وسوته بالأرض.

فقد هدمت سلطات الاحتلال المسكن المبني من الحجارة والطين ومسقوف بالواح الصفيح، منذ العام 2022م، وتبلغ مساحته ( 70م2).

Image title

Image title

Image title

 ركام مسكن أبو شخيدم الذي هدمه الاحتلال

وكان المواطن قد أقامه في قطعة أرض مساحتها (1 دونم) يملكها في المنطقة، وقد أقام المسكن على جزء منها، كما قام بزراعة القسم الآخر بالأشجار المثمرة، ليجعل من هذه القطعة متنزها ومتنفسا لأسرته المكونة من ( 5 أفراد) من بينهم (3 أطفال) وعدد الإناث اثنتين.

Image title


 منظر للمسكن الزراعي قبل الهدم

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المسكن في تاريخ (26/3/2023) عبر توجيه إخطار بوقف العمل والبناء فيه بحجة إنشاءه دون ترخيص، فقام المواطن بإعداد ملف الترخيص وتوكيل محامي للاعتراض على الاخطار ومتابعة الملف، لكن سلطات الاحتلال رفضت طلبه كغيره من المواطنين، وبحجج واهية، وأصدرت بتاريخ ( 23/7/2023) أمر نهائي بهدم هذا المسكن ونفذته فما بعد.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.