2024-07-17

الاحتلال يهدم جداراً ومنشآت رزاعية ويقتلع أشجاراً في بلدة بني نعيم جنوب الخليل

الانتهاك: اعتداء على أراضي زراعية.

تاريخ الانتهاك: 17/07/2024.

الموقع: جرن البطمة – بلدة بني نعيم/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن محمد أبو صبيح.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الموافق 17/7/2024م، جداراً يحيط بقطعة أرض ومنشآت رزاعية أخرى، في بلدة بني نعيم جنوب الخليل، وجرفت عدداً من الأشجار داخل قطعة الأرض.

ففي حوالي الساعة الثامنة صباحاً، اقتحمت منطقة (جرون البطمة) شرق بني نعيم، قوة من جيش الاحتلال وبرفقتها طواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية، ومعها حفار وجرافة، ووصلت الى قطعة أرض يملكها المواطن محمد زين الدين سعد الدين أبو صبيح، ونفذت فيها عملية هدم طالت عدد المنشآت بحجة بناءها دون ترخيص.

فقد هدمت سلطات الاحتلال وجرفت الآتي:

  • هدم جدار اسمنتي بطول 70م، وارتفاع 1م، كان يحيط بجزء من قطعة الأرض البالغ مساحتها ( 2.5 دونم).
  •  تجريف معرش عنب، على مساحة ( 30م2).
  • تجريف ( 40 شتلة ) حديثة الزراعة في أرضه، منها ( 30 شتلة عنب) و( 10 شتلات صبار).
  • هدم مظلة من الشادر بمساحة 12م2، مقامة على أعمدة معدنية ومغطاة بالشادر، كان يستخدمها المواطن أبو صبيح للاستظلال تحتها عند عمله في ارضه.

Image title

Image title

Image title

آثار هدم الجدار وتخريب منشآت المواطن أبو صبيح

ويعيل المواطن أبو صبيح أسرة مكونة من ( 9 أفراد) من بينهم ( 3 أطفال) وعدد الإناث في أسرته ثلاثة.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت قطعة الأرض هذه حين باشر المواطن أبو صبيح ببناء الجدار لحمايتها، وتمهيدا لزراعتها بالأشجار، لكنها قامت بتاريخ ( 9/8/2023) بتوجيه إخطار بوقف العمل والبناء في الجدار، بحجة إنشاءه دون ترخيص، فقام المواطن حينها بالتوقف عن أعمال البناء ولم يستكمل إحاطة القطعة بهذا الجدار، كما قام بإعداد ملف ترخيص، وتقدم به، وقام بتوكيل محامي لتولي الاعتراض على إخطار الاحتلال.

لكن سلطات الاحتلال التي لا تمنح تراخيص للمنشآت الفلسطينية، رفضت طلبه، وأصدرت بتاريخ (11/3/2024) أمراً نهائياً بهدم هذا الجدار، وقامت بتنفيذ تهديدها.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين