2024-06-27

مستعمرون يجرفون قطعة أرض لعائلة الحوساني في بلدة بيت أمر شمال الخليل

الانتهاك: الاعتداء على قطعة أرض خاصة.

تاريخ الانتهاك: 27/06/2024.

الموقع: بلدة بيت أمر/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: التجمع الاستيطاني " كفار عتصيون".

الجهة المتضررة: مواطنون من عائلة الحوساني.


التفاصيل:

أقدم مستعمرون من التجمع الاستعماري " كفار عتصيون" في يوم الخميس بتاريخ 27/6/2024م على تجريف قطعة أرض في بلدة بيت أمر شمال الخليل، تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة الحوساني من سكان البلدة.

ففي ساعات الصباح تفاجأ المواطنون بجرافة ومعها مركبة ودراجة دفع رباعي تعود ملكيتها لمستعمرون، وقد اقتحموا أراضيهم وقامت الجرافة بأعمال مسح وتهيئة قطعة الأرض، من خلال إبعاد الحجارة والأشواك منها، وكأنهم ينوون تهيئتها لأعمال الزراعة.

Image title

Image title

Image title

قطعة الأرض واثار الاعتداء عليها

وأفاد المواطن نديم  أحمد محمد الحوساني ( 40 عاما) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" يملك والدي وأعمامي قطعة أرض مساحتها 12 دونم تقريباً، كانوا قد ورثوها عن جدي، في منطقة خلايل الميس شمال شرق بلدة بيت أمر، تقع في الحوض الطبيعي رقم 2، ورقم القطعة 1052، وقد قام المستعمرون بالاعتداء عليها وتجريفها وتهيئتها، لزراعتها على ما يبدو، وقد تم الاعتداء على أراضينا دون سابق إنذار، وهي قطعة أرض خاصة نملك فيها الوثائق الثبوتية وإخراج قيد المالية، وكانت أطماع المستعمرين في هذه القطعة قد ظهرت في العام 1999 حين حاول المستعمرون تسييجها وضمها لقطعة أخرى يسيطرون عليها مزروعة بأشجار اللوزيات وتعود لمواطنين آخرين، فقنما في ذاك الحين بتقديم شكوى وقامت شرطة الاحتلال بإزالة السياج عن أرضنا، وقد قمنا بزراعة هذه القطعة بأشتال الزيتون واللوزيات أكثر من مرة ، لكن المستعمرون يقومون باقتلاعه في كل مرة وسرقته".

وأشار نديم الحوساني بأن أعمال التجريف قد استمرت ليوم واحد، وأنهم توجهوا الى أراضيهم، وسألوا المستعمر الذي كان يعمل في الموقع عن ماهية ما قام به، فأجابهم " بأنه مقاول ينفذ هذا العمل ولا يعرف أي معلومات أخرى".

وأوضح نديم الحوساني بأن ملكية هذه القطعة تعود لكل من:

  • المرحوم أحمد محمد خليل الحوساني.
  •  محمود محمد خليل الحوساني.
  • يوسف محمد خليل الحوساني.
  • حمودة محمد خليل الحوساني.
  • المرحوم ماجد محمد خليل الحوساني.
  • معتز خليل محمد الحوساني.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه القطعة تبعد حوالي ( 450 مترا) عن أطراف التجمع الاستعماري "كفار عتصيون"، إذ تقع القطعة إلى الجنوب الشرقي من المستعمرة.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتجريف، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.


نبذة عن بلدة بِيتأُمّر[1]:

تقع بلدة بيت أمر على بعد 12 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21,285 دونماً منها 1,375 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكان البلدة 16,977 نسمة حسب إحصائيات عام 2017م. وصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح الطريق الالتفافي رقم 60 560.5 دونماً من أراضيها، كما انه صادر 1,216 دونماً لصالح المستوطنات التالية:



اسم المستوطنة



سنة التأسيس



أراضي مصادرة بالدونم



مساحة مسطح البناء بالدونم



عدد المستعمرين



كرمي تسور



1984



179



289



623



مجدال عوز



1977



682



1,076.4



298



كفار عتصيون



1976



18.6



923.5



404



إفرات



1979



98.6



2,063.6



7,037



ألون شيفوت



1971



237.8



934



3,146



المجموع



1216



5,286.5



11,508






[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.