2024-07-07

مستعمرون يقطعون 120 شجرة في قرية التواني ببلدة يطا جنوب الخليل

الانتهاك: تقطيع أشجار وتخريب ممتلكات زراعية.

تاريخ الانتهاك: 07/07/2024.

الموقع: قرية التواني – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: مستعمرو " ماعون".

الجهة المتضررة: المواطن حافظ الهريني.


التفاصيل:

نفذ مستعمرون - يُعتقد بأنهم قدموا من مستعمرة ماعون- اعتداءاً على أراضي المواطن حافظ حسين الهريني، في قرية التواني شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل، وقطعوا الأشجار فيها، ودمروا السياج المحيط بها وألحقوا به ضررا كبيرا.

ففي ساعات عصر يوم السبت الموافق 6/7/2024، قام المستعمرون ( حوالي 30 مستعمرا) بتنفيذ جولة استفزازية في الطرف الشرقي من القرية، حيث تجولوا بين منازل المواطنين ووجهوا لهم الشتائم والعبارات النابية، وفي صباح يوم اليوم التالي ( الاحد 7/7/2024) توجه المواطن الهريني الى أرضه لتفقدها، ليجد الكم الأكبر من الأشجار فيها قد تم اقتلاعها وقصها من سيقانها.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

اثار اعتداء المستعمرين على أشجار المواطن الهريني – قرية التواني

وفيما يلي الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين نتيجة اعتداءات المستعمرين من مستعمرة "ماعون":

الرقم

طبيعة الضرر

تفاصيل

1

 تقطيع أشجار لوزيات

40 شجرة بعمر 5-7 سنوات

2

تقطيع أشجار زيتون

40 شجرة بعمر 4-6 سنوات

3

تقطيع أشجار عنب

35 شجرة بعمر 4-6 سنوات

4

تقطيع أشجار صبار

5 شجرات بعمر 3 سنوات

5

تقطيع اسلاك شائكة كانت تحيط بالأرض

بطول حوالي 250 متر

6

تقطيع شبكة ري

 بطول حوالي 300م

7

ثقب وتخريب خزان مياه بلاستيكي

عدد 1 بسعة 1.5 م3

وقد بدت آثار استخدام مناشير أو أدوات معدنية حادة على سيقان الأشجار المُعتدى عليها، إذ يُعتقد بأن المستعمرين استخدموها في تقطيع وقص الأشجار.

وتقع قطعة الأرض المُعتدى عليها والبالغ مساحتها حوالي ( 15 دونم) بمحاذاة منازل قرية التواني من الجهة الشرقية، ويطل عليها من الشرق أيضاً " مستعمرة ماعون"، أي أن هذه الأراضي تقع ما بين القرية والمستعمرة.

وكان المواطن الهريني قد زرعها على حسابه الخاص، ليجعل منها بستاناً ومصدراً لتوفير احتياجات أسرته المكونة من ( 8 أفراد) منهم (3 أطفال) وعدد الاناث في الأسرة ثلاث.

ولا يُعد هذا الاعتداء على أراضي المواطن الهريني هو الأول، أو على أراضي وممتلكات قريته، بل يقوم المستعمرون برعي زروع المواطنين في محيط القرية، ويرشقون المنازل بالحجارة في اكثر من مرة.

تعريف بقرية التواني[1]:

تقع قرية التواني جنوب شرق بلدة يطا الواقعة إلى الجنوب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، حيث تبعد عن بلدة يطا حوالي 20 كيلومترا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 600 نسمة، يديرها مجلس قروي، ويوجد في القرية عيادة صحية ملحقة بمبنى المجلس القروي، كما يوجد في القرية مسجد للصلاة ومدرسة مختلطة حتى الصف الثامن الأساسي، وتعتمد التواني في مياه الشرب على مياه الأمطار وآبار الجمع، وتعتبر قرية التواني من ابرز القرى والخرب المحاصرة والتي تعاني من مضايقات مستمرة من قبل المستعمرين، كما أنها محاصرة من جهاتها الأربع بالمستعمرات والشوارع الالتفافية.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين