مستعمرون يحرقون 70 شجرة مثمرة في قرية الجانية بمحافظة رام الله | LRC

2024-07-11

مستعمرون يحرقون 70 شجرة مثمرة في قرية الجانية بمحافظة رام الله

  • الانتهاك: إحراق 70 شجرة مثمرة.
  • الموقع: قرية الجانية / محافظة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 11/07/2024.
  • الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة " تلمون".
  • الجهة المتضررة: عدد من المزارعين يمثلهم المزارع زياد يوسف فخيذة.

تفاصيل الانتهاك:

 شهدت قرية الجانية الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله عصر يوم الخميس الموافق (11/7/2024)م وقع اعتداء جديد نفذته مجموعة من المستعمرين انطلاقاً من مستعمرة " تلمون" الجاثمة على أجزاء من أراضي القرية.

فقد قام المستعمرون باقتحام منطقة " المنقعة" المجاورة لتلك المستعمرة، مستغلين عدم قدرة المزارعين في الوصول الى أراضيهم الزراعية؛ وقاموا بإضرام النيران في مجموعة من قطع الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون المثمر واللوزيات، مما أدى الى احتراقها بشكل كلي والحاق ضرر كبير بها.

Image title

Image title

 آثار إحراق أراضي  قرية الجانية

  يشار الى أن الاحتلال منع أي أحد من المزارعين من الاقتراب من الموقع، مما ساهم في اتساع رقعة النيران والتهام مساحات شاسعة من الأراضي المشجرة للزيتون حيث طالت الأضرار ما يقارب 70 شجرة مثمرة.

  وتعود ملكية الأشجار المتضررة الى عدد من المزارعين وهم:

المزارع المتضرر 

عدد أفراد العائلة 

عدد الاناث 

عدد الأطفال 

عدد الأشجار المتضررة 

نوعها 

زياد يوسف فخيذة

8

3

2

45

زيتون

حسن محمد علي أبو فخيذة

3

2

0

11

زيتون

احمد عبد بدوان

9

5

3

9

تين

يعقوب عبد بدوان

5

2

2

5

تين

 من جهته أفاد المزارع زياد فخيذة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" تعتبر الأرض المتضررة من المناطق التي اعتدنا في كل عام على زراعتها والاعتناء بها، حيث نصل اليها دون أي تنسيق ودون أي اعتراض من أحد، ولكن في هذا العام قام الاحتلال بمنعنا من دخول ارضنا والإعلان عنها مناطق مغلقة عسكرياً، ولم نستطع جني ثمار الزيتون، واليوم يقوم المستعمرون بإحراق الأرض والحاق أضرار جسيمة بنا، وهذا سبب لنا المزيد من المعاناة والخسائر فلم نستطع حتى إطفاء الحريق الذي التهم عدد كبير من الأشجار المملوكة لنا، حيث ان المستعمرون يريدون منعنا من التواجد هنا مجددا عبر اتلاف ما تبقى لنا من أشجار.

تجدر الإشارة إلى أن قرية الجانية شهدت عدة اعتداءات متكررة من قبل المستعمرين المتطرفين، والذين يعتبرون شجرة الزيتون هدفاً استراتيجياً لهم، وتعد في الوقت ذاته عدواً يجب استئصاله. ففي العام المنصرم شهدت قرية الجانية أكثر من تسع اعتداءات بحق شجرة الزيتون وكانت الضحية أكثر من 400 شجرة زيتون فيها، فكانت قرية الجانية والقرى المجاورة لهم كقرية بيتللو وقرية دير عمار هدفاً للاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه.

   يذكر أن الاستيطان ومصادرة الأرض تعتبر مشكلة قرية الجانية الأولى، والهاجس الذي يضغط بشكل دائم على نفوس أبنائها، ويجعلهم في قلق وتوتر دائمين، لما يجدونه كل يوم من معاناة، بسبب التوسع المستمر للمستعمرات المحيطة، والتي تحيط القرية من جهتيها؛ الشرقية والشمالية، اللتين تشكلان معظم أراضي القرية الزراعية، علما بأن هناك شارعاً التفافياً يخترق أراضي القرية ويحاصرها من الجهتين الجنوبية والشرقية.

   وتبتلع المستعمرات اليهودية أكثر من 70% من أراضي القرية، ما بين أرض مصادرة أقيمت عليها المستوطنات، وأراض مغلقة مجاورة للمستوطنات، وبهذا تكون القرية قد حرمت من مصدر هام من مصادر دخلها الاقتصادي وهو الزراعة.

قرية الجانية[1]:

تقع قرية الجانية على بعد 12 كم إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله، ويحدها من الشرق: المزرعة القبلية، ومن الغرب: رأس كركر ومن الشمال: بيتلو ومن الجنوب: دير إبزيع.

تبلغ المساحة الكلية للقرية 8,519 دونم، ومساحة مسطحات البناء 257 دونم.

المستعمرات المقامة على أراضي القرية:

المستعمرة

سنة التأسيس

عدد المستعمرين

المساحة على أراضي القرية - دونم

المساحة الكلية - دونم


تلمون



1989



4,723



833



1,067


تلمون – ب

1989

NA

204

212

تلمون – ج

1989

NA

593

658

دوليف

1983

1,417

837

992

أما بالنسبة للطرق الالتفافية (رقم: 450 و 463) والمقامة بطول 3,000 م وتسيطر على حوالي 300 دونم من أراضي القرية .

تصنيف المناطق بحسب أوسلو:

مناطق – ب بمساحة 784 دونم.

منطقة – ج بمساحة 7,735 دونم.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" ، ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، بحق الأرض الزراعية وأمام صاحبها مما يشكل خطراً على صاحب الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين