2024-07-01

الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسكن لعائلة نجوم قيد الإنشاء في بلدة العوجا بمحافظة أريحا

Image title

  • الانتهاك: هدم مسكن قيد الإنشاء.
  • الموقع: بلدة العوجا/ محافظة أريحا.
  • تاريخ الانتهاك: 01/07/2024.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المواطن جاسر أحمد سامح نجوم.

 تفاصيل الانتهاك:

 هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ظهيرة يوم الاثنين الأول من تموز 2024 منزل المواطن جاسر أحمد سامح نجوم، بحجة بناءه دون ترخيص في بلدة العوجا بمحافظة أريحا.

فقد داهمت البلدة قوة من جيش الاحتلال ودائرة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية"، ومعها جرافة مدنية وقامت بهدم المنزل المكون من طابقين، بمساحة إجمالية 200م2، كان في مرحلة الإنشاء.

  وقد أفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" في مطلع شهر آذار من العام 2023 شرعت ببناء منزل بهدف إعالة أسرتي وأسرة أخي غالب، علماً بأنني أعيل أسرة مكونة من (5) أفراد بالغين، من بينهم (2) إناث، في حين أن أخي غالب يعيل أسرة مكونة من (3) أفراد من بينهم (2) إناث وهناك طفل واحد ضمن العائلة، وفي شهر أيار من العام الماضي  تسلمت اخطار بالهدم والازالة خلال مدة 96 ساعة، شرعت بفتح ملف قانوني الا أن الاحتلال رفض ملف الترخيص وهدم المنزلين، وقيمة الخسائر هي 140 الف شيكل".

Image title


   يذكر ان بلدة العوجا شهدت منذ مطلع العام الحالي 2024 استهداف لعدد كبير من المنشآت و المنازل السكنية في مواقع مختلفة من اراضي المنطقة، بالتوازي مع النشاط الاستعماري الهادف الى توسعة رقعة المستعمرات الجاثمة على اراضي البلدة.

نبذة عن بلدة العوجا[1]:

تقع بلده العوجا على بعد 12كم من مدينة أريحا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 106,399 دونماً منها 1,186 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وبلغ عدد سكانها 5,224 نسمة حتى عام 2017م.

صادر الاحتلال من أراضيها 4717 دونماً لصالح الاستيطان والاحتلال، ويقع على أراضيها قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي نهب 1600 دونماً، كما نهب الطرق الالتفافي رقم 90 والبالغ طوله 8,180م أكثر من 818 دونماً، هذا ويقام على أراضيها 5 مستعمرات إسرائيلية والتي نهبت من أراضي العوجا 2,299 دونماً.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

  • (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – “المادة 11 -1 “.

 [1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.