2024-07-23

الاحتلال يهدم مسكن المواطن محمد العمور في قرية التواني جنوب الخليل

الانتهاك: هدم مسكن مواطن بذريعة عدم الترخيص.

تاريخ الانتهاك: 23/07/2024.

الموقع: قرية التواني- بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن محمد سليمان العمور.


التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق 23/7/2024م، مسكن المواطن محمد سليمان العمور، بحجة بناءه دون ترخيص في قرية التواني جنوب شرق بلدة يطا، جنوب الخليل.

ففي حوالي الساعة العاشرة صباحا، اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال ومعها طواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" وجرافة وعمال يتبعون لشركة مدنية إسرائيلية، وتوجهوا الى الجهة الغربية من القرية وقاموا بهدم مسكن المواطن العمور.

وبعد أن قام العمال المرافقين لسلطات الاحتلال بإخراج بعض الموجودات من المسكن، والقاءها في العراء، قامت الجرافة بعملية هدم المسكن وتجريف قطعة الأرض المقام عليها.

Image title

Image title

الصور 1+2: آثار عملية هدم مسكن المواطن محمد العمور

فقد هدم الاحتلال المسكن المبني منذ العام 2020م، وتبلغ مساحته ( 50م2)، وكان مبنياً من جوانب طوب ومسقوف بألواح الصفيح المعزول، وتقطنه أسرة مكونة من ( 6 أفراد) من بينهم ( 4 أطفال) وعدد الاناث في الأسرة ثلاث.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المسكن بإخطار بوقف العمل والبناء فيه، صادر بتاريخ ( 28/6/2022) بحجة بناءه دون ترخيص، فقام المواطن بإعداد ملف الترخيص وتوكيل محامي لتولي القضية، لكن سلطات الاحتلال وكما هو معروف لا تمنح تراخيص بناء للإنشاءات الفلسطينية، فقامت برفض الطلب وأصدرت أمر نهائي بهدم المنزل.

فقد أصدرت بتاريخ ( 27/7/2022) أمر الهدم النهائي الذي يحمل الرقم ( 622288) طالبت فيه بهدم المنزل خلال ( 7 أيام) فقام المحامي الموكل بالملف بالتقدم باعتراض قانوني واستئناف على أمر الهدم، لكنه رفض مرة أخرى، ونفذت عملية الهدم.

وبعد ان هدم الاحتلال مسكن العائلة، لجأت للإقامة في خيمة من الشادر، وفي منطقة شبه صحراوية وتشهد ارتفاع على درجات الحرارة وصيف حار.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.


Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي