2024-07-25

الاحتلال يهدم مبنى من 4 طوابق لعائلة زلوم في منطقة حسكا شمال الخليل

الانتهاك: هدم منزل مواطن.

تاريخ الانتهاك: 25/7/2024م.

الموقع: حسكا- مدينة حلحول/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن عبد الكريم زلوم.

التفاصيل:

في حوالي الساعة الثامنة صباح يوم الخميس الموافق 25/07/2024، اقتحمت منطقة حسكا جنوب شرق مدينة حلحول بمحافظة الخليل، قوة من شرطة حرس الحدود التابعة للإحتلال برفقة طواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية، مدعومين بأربعة حفارات مجنزرة من نوع ( هونداي) وجرافة أخرى، ونفذوا عملية هدم طالت مبنى المواطن عبد الكريم محمد خيري زلوم، بحجة بناءه دون ترخيص.

فقد انتشرت قوات الاحتلال في محيط المنزل، ومنعت المواطنين من الوصل اليه، وأبعدت مالكه، ثم قامت الآليات بعملية الهدم التي استمرت حوالي ( 6 ساعات) متواصلة.

Image title

Image title

Image title

Image title

صور من عملية هدم مبنى المواطن زلوم – حسكا/ الخليل

فقد هدمت سلطات الاحتلال المنزل المكون من أربعة طوابق، وتبلغ مساحته ( 1000م2)، وكان مبني من الحجر والخرسانة المسلحة، وفي مرحلة التشطيب الأخيرة.

وكان من المقرر ان يقطن هذا المبنى  أسرة مكونة من ثمانية أفراد من بينهم ( 3 أطفال) وعدد الإناث في الأسرة أربع.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المبنى بإخطار وقف العمل والبناء فيه، صدر في العام 2022م، بحجة المباشرة بأعمال البناء دون ترخيص ( تصريح بناء) منها، وبذريعة أن المنزل يقع في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها.

وأوضح مالك المنزل بأن سلطات الاحتلال دمرت حلمه في إقامة منزل مستقل، ودمر فرحة أسرته التي كانت تنتظر بفارغ الصبر الانتقال للإقامة في هذا المنزل، وحوله حلمهم الى ركام.

وأشار إلى أن تكلفة بناء هذا المنزل تجاوزت المليون شيقل، وقد حولها الاحتلال في بضع ساعات الى كومة ركام.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.


Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي