2024-07-15

أمر عسكري بمصادرة 441 دونماً من أراضي قرى غرب رام الله بذريعة أنها أملاك حكومة !!!

Image title

  • الانتهاك: إصدار أمر بشأن أملاك الحكومة.
  • الموقع: قرى: شبتين، دير قديس، دير عمار/ محافظة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 15/07/2024.
  • الجهة المعتدية: المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين / الإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: أهالي القرى المذكورة.

تفاصيل الانتهاك:

أصدر ما يسمى بالمسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، في 15 تموز 2024م، أمراً عسكرياً جديداً بالاستيلاء على مساحة ( 441) دونماً من أراضي ثلاث قرى تقع غرب محافظة رام الله وتحويلها الى ما يسمى بأراضي الدولة.

 وبحسب الأمر العسكري الجديد والخارطة المرفقة به والموقع من قبل " يوسي سيجال – المسؤول عن الأملاك الحكومة وأملاك الغائبين" والذي يستند على  (59-1967) فإن الأراضي المُستولى عليها والمصادرة تقع في القرى التالية:

  • قرية شبتين: ضمن الحوض رقم (2) مواقع: العرود، ابو اللوز، الخربة و الراس، السنام، العقده، و جزء من الحوض الطبيعي رقم (3).
  • قرية دير قديس: ضمن الحوض الطبيعي رقم (2) مواقع: خلة الربيع، نجمة عيد، العردود، شعب الهلس، و الحوض رقم (3) موقع الميسه.
  • قرية دير عمار: ضمن الحوض رقم (4) موقع الميدان.

 وتقع الأراضي المصادرة في محيط مستعمرتي " نيلي" و" نعليه" حيث أن الاعلان عن الأراضي المحيطة بهما كأراضي دولة يأتي ضمن السيطرة على مزيد من الأراضي لتوسيع رقعة المستعمرات هناك، ولاستخدام هذه الأراضي كمخزون استيطاني احتياطي لهذه المستعمرات، وذلك بالتزامن مع قيام الاحتلال بتوسيع المستعمرتين وبناء العشرات من الوحدات السكنية داخلها.

Image title

Image title

Image title

Image title

لأمر العسكري بمصادرة الأرضي

  هذا وأفاد السيد راضي محمود ناصر رئيس مجلس قروي دير قديس لباحث مركز أبحاث الأراضي:

" نحن نعاني فعلياً من مضايقات المستعمرين المستمرة علينا، حيث أن المستعمرتين آخذة بالتوسع الملحوظ والكبير وأن الإعلان عن مصادرة 441 دونماً في محيط تلك المستعمرات هو إعلان حقيقي لضم الأراضي حول تلك المستعمرتين وبالتالي فصل القرى الغربية بعضها عن بعض".

Image title

Image title

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.


مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين